Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI, 16/05/1966

Réf : 20491

Identification

Réf

20491

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

Date de décision

16/05/1966

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 13

Résumé en français

Ne peut bénéficier de la législation sur les accidents de travail, un fonctionnaire décédé lors d'un accident de la circulation causé par la faute du chauffeur en route pour assister à une cérémonie de danse.

Texte intégral

المسؤولية الإدارية في ميدان حوادث السير حكم 16 مايو 1966 المسؤولية الإدارية - سيارة إدارية حادثة سير بسبب خطا السائق - جرح موظف عمومي منقول على متن السيارة -حادثة شغل غير ثابتة. السيد …. ضد الدولة المغربية الحكم بعد الاستماع إلى القاضي المقرر السيد البوحدراوي الذي تلا تقريره في الجلسة العمومية بتاريخ1966 /5/ 2 والى الملاحظات الشفاهية المقدمة بهذه الجلسة من طرف محامي الطرفين. وبناء على ملتمسات السيد وكيل الدولة مندوب الحكومة الكتابية والاستماع إلى طلباته الشفاهية، وبناء على المقال المسجل بتاريخ 1964/1/2. وبناء على الوثائق المدلى بها والمستندات المقدمة والمذكرات وطلبات الخصوم الختامية وجميع أوراق المسطرة المتبعة من طرف القاضي المقرر، وبناء على الفصول 17 و 145 وما يليه، من قانون المسطرة المدنية، وبناء على الفصل 8 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتنظيم القضائي ، وبناء على ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بتنظيم الوكالة القضائية، وبعد المداولات طبقا للقانون : وحيث ان السيد … أخ المرحوم السيد …. قدم دعوى ضد الدولة المغربية وشركة التامين التعاونية العامة الفرنسية طالبا الحكم عليهما بأدائهما له مبلغا قدره 00،000 30 درهم  كتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقها من جراء وفاة أخيه المرحوم السيد …. في حادث سير وقع بتاريخ 29 يناير 1959، وحيث تبين من دراسة مستندات الملف: أولا أن المرحوم السيد …. وزجه السيدة …. بينما كانا متوجهين إلى الدار البيضاء على متن- سيارة يسوقها موظف تابع للإدارة العامة للأمن الوطني وهي من نوع " لينكولن" عدد 26-3600 وفي ملك الدولة وذلك قصد الحضور في الحفلة الراقصة اليوغسلافية إذا بحادثة تقع فيموت من جرائها الأول وتجرح الثانية، ثانيا: انه ثبت بما لا يقبل المناقشة ولا يتطرق إليه الشك أن مسؤولية الحادث كلها تقع على عاتق السائق لكونه تجاوز شاحنة كبيرة عندما كانت أخرى مقبلة من الاتجاه المعاكس، ثالثا : ان المرحوم كان وقت الحادث تابعا للديوان الملكي بصفته رئيسا له غير ان وضعه الإداري لم يكن واضحا ولا دقيقا، وحيث بالنسبة إلى وضعه الإداري، فالملف يحتوى على شهادة من وزارة الوظيفة العمومية توضح ان السيد … عين ملحقا بالديوان الملكي بتاريخ ابريل 1956 ثم رئيسا للديوان ابتداء من أول ابريل 1957 إلى 29 يناير 1959 يعني يوم الوفاة وانه لا يعتبر بهذه الصفة لا موظفا رسميا تابعا للإطار العام للوظيفة العمومية ولا عونا مساعدا ولا عاملا نتيجة عقدة ثنائية يجرى عليها القانون العادي، وحيث يظهر من ظروف الحادث وخصوصا من مذكرات العون القضائي ان السيدة … الموظفة بوزارة الخارجية كزوجها لم تكن منتدبة للذهاب إلى البيضاء في أية مهمة رسمية وان سفرهما معا كان يكتسي صبغة شخصية محضة، وحيث ان الدول المغربية الممثلة في شخص مدير الإستغلالات الصناعية الشركة التعاونية العامة الفرنسية تدفع بان المرحوم السيد …. توجه إلى البيضاء للحضور في الحفلة الراقصة اليوغسلافية لا بصفته الشخصية، بل بحكم وظيفته ممثلا للديوان الملكي، فهو إذن، وبهذه الصفة، يعتبر عونا للدولة يجب ن يتمتع بالتشريع الخاص بحوادث الشغل، وحيث ان هذا الدفع لا يرتكز على أساس، فإذا اعتبرناهم موقفا للدولة فهو على طرفي نقيض مع شهادة وزارة الوظيفة العمومية المشار إليها أعلاه ومع موقف العون القضائي، وإذا اعتبرناه موقفا لشركة التامين فهو زيادة على تناقضه مع رأي المؤمن فندها والمنتفع بضمانتها ليس هناك أي سند يعززه ويكفي في هذا السبيل أن نلاحظ عدم وجود المسطرة المتعلقة بحوادث الشغل وبالتالي عدم وجود أي تصريح قانوني قصد افتتاح الإجراءات المتعلقة بالموضوع، وحيث يتعين والحالة هذه التصريح بان الدعوى المقدمة مبنية في مبدئها على أساس، بالنسبة للضرر حيث استقرار اجتهاد القضاء في مادة المسؤولية عن الضرر ان تقدر التعويضات باعتبار حالة يوم الحكم، وحيث إن المحكمة وهي متشبثة بهذا الاجتهاد تتوفر على العناصر الكافية قصد تقييم الأضرار التي لحقت السيد …. من جراء وفاة آخيه فتحدده في مبلغ 1000.00 درهم،   لهذه الأسباب حكمت المحكمة ابتدائيا وحضوريا وعلنيا وهي تقضي في النوازل الإدارية على الدولة المغربية بأدائها للسيد …. ما قدره : ألف درهم هكذا (1000.00 )  مع الفائدة بالنسبة القانونية ابتداء من يوم صدور الحكم. تحكم وتصرح بان شركة التامين التعاونية الفرنسية العامة تحل محل الدولة بأداء هذا مبلغ، وتحكم على المدعى عليهما بالمصاريف.  

Quelques décisions du même thème : Travail