Réf
29045
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2576
Date de décision
09/07/2024
N° de dossier
2024/1201/769
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
الملكية المشتركة, Quorum irrégulier, Feuille de présence tenue irrégulièrement, Copropriété, Convocation irrégulière, Assemblée générale, Annulation du procès-verbal de l'assemblée générale, Accès à la documentation de la copropriété
Base légale
Article(s) : 16 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 15 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 16 Bis 8 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Source
Non publiée
وبعد التأمل طبقا للقانون.
أولا: في الشكل: حيث إن الدعوى قدمت وفق الشروط القانونية المتطلبة، ولذلك فهي مقبولة.
ثانيا: في الموضوع: حيث التمس المدعون الحكم ببطلان محضر الجمع العام الأول. المنعقد بتاريخ 2023/12/24 ومحضر الجمع العام الثاني المنعقد بتاريخ 2024/01/09 والقاضي بانتخاب المدعى عليه السيد محمد جديل كوكيل اتحاد وأعضاء مكتب اتحاد إقامة الشباب، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وحيث استند المدعون في طلبهم أن وكيل الاتحاد السيد محمد جديل لم في يقم باستدعاء الملاك المشتركين من أجل الحضور للجمع العام الأول والثاني وفقا لما تقضي بذلك المادة 16 من القانون رقم 00-18 ، وعدم تمكين العارضين من الاطلاع على الوثائق المشار إليها في المادة 16 مكرر 08 وحيث لا نزاع في صفة المدعين كملاك مشتركين لإقامة الشباب، لإقرارهم أنهم لم يؤدوا واجبات المساهمة المحكوم بها عليهم، طالما أن الاتحاد لا يتوفر على ميزانية ولا يعلمون سبب الرصيد السلبي للاتحاد، وأن هذا الأخير لا يتوفر على حساب بنكي متمسكين بعدم استدعائهم للجمعين العامين الأول والثاني، وعدم تمكينهم من الاطلاع على الوثائق، وعدم إعداد ورقة الحضور، وفقا لشكليات المادة 16 مكرر 8 من قانون الملكية المشتركة.
وحيث إن عدم أداء واجب المساهمات المشتركة من المدعين والمحكوم بها عليهم لا يسقط عنهم الحق في ممارسة الطعون القانونية المخولة لهم بصفتهم ملاكا مشتركين . وحيث تبين للمحكمة فعلا صحة ما تم التمسك به من طرف المدعين، ذلك أن الثابث من محضر الجمع العام الأول المنعقد بتاريخ 2023/12/24 لم يسبقه استدعاء الملاك المشتركين البالغ عددهم 44 عضوا، والذي لم يحضر منهم وفق ما جاء في محضرالاجتماع المذكور سوى 10 أعضاء، ولم يتم ذكر أسمائهم ولا تسجيلهم بورقة الحضور بتوقيعاتهم، وتمت الدعوة لعقد جمع عام ثاني تم بتاريخ 2024/01/09، والذي بموجبه تم العام السيد محل كوكل الاتحاد والسدير المال بل مين عضوا ممثلا للعمارة كتب، والسيد محمد الشكر مثلا العمارة والسيد عبد الله اسخير ممثلا للعمارة ص، والسيد محمد جديل بصفته ممثلا للعمارة .. وذكر فيه أنه تم التصويت بالإجماع من طرف الحاضرين على السيد محمد جديل كوكيل للاتحاد دون تحديد لائحة الحضور وأسمائهم وتوقيعاتهم، الشيء الذي حجب على المحكمة مراقبة النصاب القانوني الواجب الشرعية التعيين.
وحيث إن المحكمة، ومن خلال ماذكر، ووثائق الملف تبين لها أن المدعى عليه لم يتقيد – بمقتضيات الفرع الثاني انطلاقا من المادة 15 وما يليها من القانون رقم 00-18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية. وعلى هذا، قررت المحكمة التصريح ببطلان ملف رقم 2024/1201/769 حكم صدر بتاريخ 2024/07/09 ص محضري الجمع العام العادي والاستثنائي المؤرخين في بتاريخ 2023/12/24 وبتاريخ 2024/01/09، وما ترتب عنهما من إجراءات. وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها وفق الفصل 124 من ق م م. وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها فوجب الحكم برفضها. وتطبيقا للفصول 124/50/032/02/01 من ق م م، والقانون رقم 00-18 المنظم – للملكية المشتركة.
لهذه الأسباب
تصرح المحكمة علنيا، وابتدائيا وحضوريا بما يلي:
أولا: في الشكل، بقبول الدعوى.
ثانيا: في الموضوع الحكم ببطلان محضر الجمع العام الأول المنعقد بتاريخ 2023/12/24 ومحضر الجمع العام الثاني المنعقد بتاريخ 2024/01/09 والقاضي بانتخاب المدعى عليه السيد محمد جديل كوكيل اتحاد وأعضاء مكتب اتحاد إقامة الشباب بعين السبع الدار البيضاء، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وتحميل المدعى عليهم الصائر.