Réf
29032
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2673
Date de décision
17/07/2024
N° de dossier
2024/1201/661
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
الملكية المشتركة, إبطال محضر جمع العام, Syndicat des copropriétaires, Quorum légal, Nullité de l’assemblée, Convocation à l'assemblée générale, Assemblée générale, Annulation du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires
Base légale
Article(s) : 21 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 19 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 16 Bis 4 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 16 Bis 3 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Source
Non publiée
وبعد التأمل طبقا للقانون
التعليل
في الشكل : حيث دفعت المدعى عليها بكون المقال مرفوع على غير ذي صفة لكن برجوع المحكمة لوثائق الملف خاصة محضر معاينة الجمع العام تبين لها ان الدعوى مقدمة من ذي صفة و يتعين رد الدفع الخاص بها .
وحيث ان مقال الادعاء المقدم من طرف الجهة المدعية جاء على الشكل و الصفة المتطلبين قانونا وادي عنه الرسوم القضائية مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم وفق ما هو مسطر أعلاه.
وحيث عزز الطرف المدعي دعواه بمحضر الجمع العام التاسيسي و مجموعة شواهد الملكية و نسخة من نظام الملكية المشتركة و نسخة من عقد مبرم بين العارضتين و مجموعة من محاضر و محضر جمع عام الذي اسفر باستمرار العارضة شركة فيرفي ايموبيلي في مهامها وكيلة الاتحاد.
وحيث اسست الجهة المدعية طلبها الرامي الى البطلان على خرق المدعى عليها المقتضيات المادة 16 مكرر 3 من القانون رقم 18.00 وخصوصا كون وكيل الاتحاد هو الجهة المخولة باستدعاء الجموع العامة.
وحيث اجابت الجهة المدعى عليها بالدفوع المشار اليها صدره . ان الثابت من المحاضر المدلى بها في الملف كانت هي وكيلة الاتحاد الخاص بالاقامة موضوع الطلب قبل انعقاد الجمع العام وحيث موضوع طلب البطلان. ان المدعية شركة فيرفي ايموبيليي وحيث انه عند عدم توجيه وكيل الاتحاد الدعوة العقد الجمع العام ، يمكن توجيه هذا الطلب اليه من طرف ثلث (1/3) الملاك المشتركين ، و تحديد في هذا الطلب النقط التي يتعين ادراجها في جدول اعمال الجمع العام وفي حالة عدم الاستجابة للطلب المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه يمكن عقد الجمع العام باستدعاء مقدم من مالك واحد ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4 بعده ، و ذلك بعد انصرام أجل ثمانية (08) ايام على توجيه انذار بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل او المفوض القضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية الى وكيل الاتحاد طبقا للمادة 16 مكرر 3 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبينة وحيث انه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف تبين لها خلوه مما يفيد توجيه طلب انعقاد جمع عام قبل قيام ثلث ( (1/3) الملاك المشتركين بالاستدعاء لعقد الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2023/19/26 مما يجعل من الجمع العام المذكور مخالفا للقانون و لا يسع المحكمة و الحالة هاته الا الاستجابة للطلب الرامي إلى الحكم ببطلانه .
وحيث يتعين جعل صائر الدعوى على كاهل المدعى عليها مع رفض باقي الطلبات. و تطبيقا للفصول 1-32-50-124 وما بعده من قانون المسطرة المدنية و المادة 16 مكرر 2 من القانون 00-18.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا في الشكل : قبول الطلب . في الموضوع : الحكم ببطلان الجمع العام المؤرخ في 2023/11/26 و بطلان جميع مقرراته مع تحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبات .