Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI Casablanca – 17/07/2024 – Copropriété – Annulation du procès-verbal d’assemblée générale

Réf : 29032

Identification

Réf

29032

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2673

Date de décision

17/07/2024

N° de dossier

2024/1201/661

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 19 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 16 Bis 4 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 16 Bis 3 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)

Source

Non publiée

Texte intégral

وبعد التأمل طبقا للقانون

التعليل

في الشكل : حيث دفعت المدعى عليها بكون المقال مرفوع على غير ذي صفة لكن برجوع المحكمة لوثائق الملف خاصة محضر معاينة الجمع العام تبين لها ان الدعوى مقدمة من ذي صفة و يتعين رد الدفع الخاص بها .

وحيث ان مقال الادعاء المقدم من طرف الجهة المدعية جاء على الشكل و الصفة المتطلبين قانونا وادي عنه الرسوم القضائية مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم وفق ما هو مسطر أعلاه.

وحيث عزز الطرف المدعي دعواه بمحضر الجمع العام التاسيسي و مجموعة شواهد الملكية و نسخة من نظام الملكية المشتركة و نسخة من عقد مبرم بين العارضتين و مجموعة من محاضر و محضر جمع عام الذي اسفر باستمرار العارضة شركة فيرفي ايموبيلي في مهامها وكيلة الاتحاد.

وحيث اسست الجهة المدعية طلبها الرامي الى البطلان على خرق المدعى عليها المقتضيات المادة 16 مكرر 3 من القانون رقم 18.00 وخصوصا كون وكيل الاتحاد هو الجهة المخولة باستدعاء الجموع العامة.

وحيث اجابت الجهة المدعى عليها بالدفوع المشار اليها صدره . ان الثابت من المحاضر المدلى بها في الملف كانت هي وكيلة الاتحاد الخاص بالاقامة موضوع الطلب قبل انعقاد الجمع العام وحيث موضوع طلب البطلان. ان المدعية شركة فيرفي ايموبيليي وحيث انه عند عدم توجيه وكيل الاتحاد الدعوة العقد الجمع العام ، يمكن توجيه هذا الطلب اليه من طرف ثلث (1/3) الملاك المشتركين ، و تحديد في هذا الطلب النقط التي يتعين ادراجها في جدول اعمال الجمع العام وفي حالة عدم الاستجابة للطلب المشار اليه في الفقرة الأولى أعلاه يمكن عقد الجمع العام باستدعاء مقدم من مالك واحد ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4 بعده ، و ذلك بعد انصرام أجل ثمانية (08) ايام على توجيه انذار بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل او المفوض القضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية الى وكيل الاتحاد طبقا للمادة 16 مكرر 3 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبينة وحيث انه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف تبين لها خلوه مما يفيد توجيه طلب انعقاد جمع عام قبل قيام ثلث ( (1/3) الملاك المشتركين بالاستدعاء لعقد الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 2023/19/26 مما يجعل من الجمع العام المذكور مخالفا للقانون و لا يسع المحكمة و الحالة هاته الا الاستجابة للطلب الرامي إلى الحكم ببطلانه .

وحيث يتعين جعل صائر الدعوى على كاهل المدعى عليها مع رفض باقي الطلبات. و تطبيقا للفصول 1-32-50-124 وما بعده من قانون المسطرة المدنية و المادة 16 مكرر 2 من القانون 00-18.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا و حضوريا في الشكل : قبول الطلب . في الموضوع : الحكم ببطلان الجمع العام المؤرخ في 2023/11/26 و بطلان جميع مقرراته مع تحميل المدعى عليها الصائر و رفض باقي الطلبات .

Document PDF