Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI Casablanca 06/06/2024 Copropriété – Annulation du procès-verbal d’assemblée générale

Réf : 29039

Identification

Réf

29039

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2195

Date de décision

06/06/2024

N° de dossier

2024/1201/1069

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 18 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 21 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 19 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 26 Bis 1 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)
Article(s) : 59 Bis 11 - Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis (Dahir n° 1-02-298 du 3 octobre 2002)

Source

Non publiée

Texte intégral

بعد التأمل طبقا للقانون

في الشكل : حيث قدمت الدعوى مستوفية لكافة الشروط الشكلية المتطلبة مما يتعين معه التصريح بقبولها.

في الموضوع : حيث يهدف المدعي من طلبه الحكم ببطلان الجمع العام لملاك إقامة اسماعيل المنعقد بتاريخ 2023/09/15 وبطلان نتائجه. وحيث أسس المدعي دعواه على أنه لازال يتمتع بصفة وكيل الاتحاد ولم تنقضي مدة ولايته المحددة قانونا في سنتين ولم يتم عزله كما يستلزم ذلك القانون. وأن الجمع العام المزعوم يفتقر لكل المكونات التي استلزمها القانون ابتداء من تبليغ الملاك وعزل الوكيل السابق أو تقديم استقالته وعقد الجمع العام بالنصاب القانوني وانتهاء بتبليغ السلطة الادارية المحلية ، فإنه جاء مخالفا للقانون ولاسيما المواد 18 و 19 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ؛ وحيث أجابت المدعى عليها أن المدعي لم يتقدم بطلبه هذا إلا بتاريخ 2024/03/04 ، والحال أنه تم تبليغه بمحضر الجمع العام بشكل قانوني ، بحيث رفض التوصل بالإشعار بتاريخ 2023/10/09 ، مما يكون طلبه هذا قد قدم خارج أجل شهرين الممنوحة قانونا ، وبالتالي فإن حق المطالبة ببطلان الجمع العام قد طاله التقادم طبقا للمادة 59 مكرر 11 من قانون الملكية المشتركة. وان الجمع العام القاضي بتعيينها وكيلة للإتحاد جاء وفق الشكلية المتطلبة قانونا وتم احترام النصاب القانوني كما هو مثبت من خلال محضر الجمع ومحضر المفوض القضائي الذي قام بمعاينة الحضور وتوقيعهم للائحة الحضور ؛

وحيث إنه لما كان البين من خلال وثائق الملف أن المدعى عليها لم تلجأ إلى تبليغ المدعي باعتباره وكيل اتحاد الملاكين المشتركين بإقامة إسماعيل بالإشعار بعزله إلا بتاريخ 2023/10/09 حسب الثابت من الرسالة المحتج بها من طرفها ، فإن العزل المذكور لم يتم إلا في وقت لاحق لانعقاد الجمع العام المطعون فيه ، خاصة وأنه بالإطلاع على محضر الجمع العام المذكور يتبين أنه لا يشير إلى واقعة العزل ، وبالتالي فإنه خلال انعقاد هذا الجمع العام الذي أسفر عن انتخاب المدعى عليها كوكيل للاتحاد ، كان اتحاد ملاك إقامة إسماعيل يتوفر على وكيل أخر وهو المدعي ، والحال أنه لا يمكن لاتحاد الملاك الواحد أن يكون له وكيلين منتخبين في نفس الوقت ، وذلك في ظل عدم الإدلاء بما يفيد تحقق باقي الحالات المنصوص عليها في المادة 26 مكرر 1 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة قبل انعقاد الجمع العام المطعون فيه ؛ وحيث إن وكيل الاتحاد وفي ظل عدم وجود مقتضيات مخالفة يقررها الجمع العام ينتخب لمدة سنتين قابلة للتجديد طبقا للفقرة 5 من المادة 19 من القانون رقم 18.00 المشار إليه أعلاه ، فضلا على أن عزله و على غرار انتخابه لا يمكن أن يتم إلا بتوافر أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين طبقا للمادتين 19 و 21 من نفس القانون ، وهي مقتضيات آمرة لم تدل المدعى عليها بما يفيد احترامها في نازلة الحال ، خاصة وأنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام المتمسك به من طرفها والمطعون فيه بالبطلان يظهر أن هذا الأخير قد انعقد بتاريخ 2023/09/15 وهو تاريخ لم يكن خلاله الجمع العام الذي انتخب بمقتضاه المدعي قد انصرم عليه أجل السنتين المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه ؛ وحيث إن التمسك بمقتضيات المادة 59 مكرر 11 من القانون رقم 18.00 من قبل المدعى عليها ، يبقى غير ذي أثر في نازلة الحال وذلك في ظل ثبوت عدم احترام المدعى عليها لمقتضيات المواد 19 و 21 و 26 مكرر 1 بشأن عزل المدعي باعتباره وكيل اتحاد ملاك إقامة اسماعيل بمقتضى الجمع العام المنعقد بتاريخ 2022/05/30 – قبل عقد الجمع العام الذي انتخبت بمقتضاه وكيلة للاتحاد ، طالما أن ما بني على باطل يبقى باطلا ، وأن الفعل أو التصرف الباطل لا يقبل التصحيح أو الاجازة ويكون معدوما ؛

وحيث إنه وبغض النظر عن باقي المقتضيات القانونية المشار إليها في القانون رقم 18.00 ، فإن طلب المدعي يبقى مبنيا على أسباب سائغة من القانون ، الأمر الذي يتعين معه الاستجابة له ؛

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها ؛ وتطبيقا للفصول 1 و 2 و 3 و 31 و 32 و 45 و 50 و 124 و 344 من قانون المسطرة المدنية ، ومقتضيات القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة وهي تبت بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الدعوى.

في الموضوع : ببطلان الجمع العام لاتحاد ملاك إقامة إسماعيل المنعقد بتاريخ 2023/09/15 وترتيب الآثار القانونية عن ذلك وتحميل المدعى عليها الصائر.

Document PDF