Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,020/3/1993,259/35

Réf : 19932

Identification

Réf

19932

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

259/35  

Date de décision

02/03/1993

N° de dossier

111/93

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La contestation du montant de la créance ou du taux d'intérêts appliqué ne peut en aucun cas justifier l'arrêt d'exécution de la procédure de saisie immobilière.  

Résumé en arabe

عقاري: رهن رسمي - منازعة في مبلغ الدين أو نسبة الفائدة – إيقاف التنفيذ (لا)    

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء أمر رقم 35/259صادر بتاريخ1993/03/02 البنك المغربي للتجارة الخارجية / ضد شركة ماباكا التعليل: حيث إن العارض يلتمس إصدار أمر بمواصلة إجراءات الحجز العقاري ملف عدد92/42 . وحيث ثبت من الاطلاع على ملف الحجز العقاري المذكور أن مأمور إجراءات التنفيذ أوقف إجراءات البيع بناء على الطلب الذي تقدمت به المنفذ عليها مستندة فيه على أنها تقدمت بدعوى التعرض على الإنذار العقاري طبقا لمقتضيات الفصل 1218 من ق.ل.ع. وحيث إن مقتضيات الفصل 484 من ق.م.م التي استند إليها مأمور إجراءات التنفيذ في إيقاف إجراءات تنطبق فقط على دعوى البطلان الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسطرة الإنذار الحجز العقاري التي قام بها. وحيث إن التعرض على الإنذار المنصوص عليه في الفصل 1218 من قانون الالتزامات والعقود ينطبق فقط على العقارات غير المحفظة المرهونة وكذلك على المنقولات المرهونة وهو نص عام في حين أن العقارات المحفظة تخضع لمسطرة الرهون المنصوص عليها في الفصل 203 من ظهير .1915/6/2 وحيث تبين من مقال التعرض المدلى بنسخة منه أن المتعرضة تنازع في مبلغ الدين ونسبة الفائدة، والحال أن منازعة من هذا القبيل لا يمكن بحال من الأحوال أن توقف إجراءات الحجز العقاري. وحيث إنه تبعا لما سبق يكون طلب المدعية مستند على أساس قانوني الأمر الذي يتعين معه أمر مأمور إجراءات التنفيذ بمواصلة إجراءات الحجز العقاري. لهــذه الأسبــاب نأمر مأمور إجراءات التنفيذ بمواصلة إجراءات الحجز العقاري في الملف عدد.92/42 وحفظ البث في الصائر.