Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,11/06/1984,2027

Réf : 20636

Identification

Réf

20636

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2027

Date de décision

11/06/1984

N° de dossier

8330

Type de décision

Jugement

Chambre

Sociale

Abstract

Thème

Travail, Grève

Source

Non publiée

Résumé en français

La grève est un droit constitutionnellement garanti son exercice ne peut justifier le licenciement du salarié sauf faute grave .

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم عدد  2027 – بتاريخ: 11/06/1984 – الملف الاجتماعي عدد 8330 التعليل : في المقال الأصلي : حيث طلبت المدعية الحكم لها بما في مقالها. وحيث ان المدعية متمتعة بالمساعدة القضائية مما يكون معه الطلب مقبولا شكلا. وحيث ان محاولة الصلح لم تأت بنتيجة. وحيث أجابت المدعى عليها بان المدعية فصلت من العمل لارتكابها خطا جسيما يتمثل في إضراب غير مشروع صحبة عدد من العمال. وحيث انه تبعا لذلك أمرت المحكمة بتاريخ1983 /7/ 4 بإجراء بحث وخبرة. وحيث تبين من محضر البحث أن المدعى عليها أحضرت شهودا شهدوا بما هو مسطر بالمحضر. وحيث تبين من خبرة السيدة العربي الشرايبي الموضوع بتاريخ 1983 /9/12 أن المدعية محقة في مبلغ 522,50 درهما من قبل العطلة ومبلغ 1430 درهما من قبل الشهر الثالث عشر. وحيث وضعت المدعية مذكرة بعد البحث والخبرة لاحظت فيها أن الإضراب حق خوله الدستور للعامل وان ممارسة الحق النقابي من الحقوق السياسية والمدنية الذي تنص عليه كافة قوانين الدولة بذلك ففصلها يعتبر فصلا تعسفيا. وحيث وضعت المدعى عليها مذكرة بعد البحث والخبرة ولاحظت فيها ان واقعة الإضراب ليس لها أي مبرر وأنها قامت بفصل المدعية لقيامها بإضراب يمس بمصالحها وان المضربين لم يسلكوا المسطرة المنصوص عليها في القانون وتلتمس المصادقة على الخبرة. وحيث انه فيما يخص الفصل التعسفي فان المدعى عليها بعد ان عرضت في مذكرتها الجوابية وقائع النازلة تمسكت من الناحية القانونية بكون الإضراب غير مشروع لكون المضربين لم يحترموا المسطرة المنصوص عليها في الفصل الأول من ظهير 1946 /1/19 بحيث لم يخضعوا التراع لمسطرة الصلح والتحكيم. وحيث أمرت المحكمة بإجراء بحث ولم تثبت المدعى عليها ان المسطرة المنصوص عليها في الفصل المذكور يمكن تطبيقها ولم يقع احترامها او شهادة الشهود فهي لا تنطبق على فحوى الجواب. وحيث انه لا وجود لهيئات المصالحة والتحكيم وبذلك فتطبيق الفصل المشار إليه متعذر. وإذن فكل إضراب يعتبر مشروعا ما دام حق الإضراب منصوص عليه في الدستور إلا أن يكون هذا الإضراب مصحوبا بما يعتبر خطا جسيما ويقع التمسك بذلك في رسالة الفصل او في الجواب ليقع البحث حوله. حيث انه في نازلتنا فالمدعى عليها تمسكت في عدم الشرعية بعدم احترام مسطرة لا يمكن سلوكها ومن ثم يكون فصلها للمدعية بناء عليه ناتجا عن سوء تصرف ويكتسي الصبغة التعسفية وتستحق معه التعويض عن الضرر اللاحق لها بسببه. وحيث ان طلب التعويض عن الفصل التعسفي مبالغ فيه بالنسبة للعناصر الواردة في الفصل 754 من ق ل ع ولا سيما عنصري الاجر والمدة مما ينبغي معه تعديله وتحديده في مبلغ 14000 درهم. وحيث انه يحكم للمدعية فيما يخص الإشعار والإعفاء وفق طلبها لموافقته للقانون. وحيث انه يحكم للمدعية فيما يخص العطلة والشهر الثالث عشر وفق الخبرة. في المقال المضاد : حيث طلبت المدعية الحكم لها بمبلغ 400 درهم بقيت من سلفها. وحيث ان المقال مؤدى عنه مما يكون معه مقبولا شكلا. وحيث أجابت المدعى عليها فيه بان المدعية لم تدل بما يؤيد ذلك. وحيث أدلت المدعية بلائحة الدين وتسلم نائب المدعى عليها نسخة من المذكرة التي تتضمن الإدلاء بهذه اللائحة ولم يعقب عليها مما تكون معه المدعى عليها معترفة بالدين المطلوب وينبغي الحكم به. وحيث ان كلا من الطرفين يتحمل صائر الدعوى المرفوعة ضده. وحيث بتت المحكمة بصفة فردية نظرا لعدم حضور المستشارين. الحكم : وتطبيقا للفصلين 124 و 270 من قانون المسطرة المدنية.   لهذه الأسباب : حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بقبول الطلب شكلا. وموضوعا : 1) على المدعي عليها في المقال الأصلي الشركة المغربية ايكلمير بأدائها للمدعية مجيد حليمة مبلغ خمسمائة واثنين وعشرين درهما وخمسين سنتيما ( 522,50 ) من قبل العطلة مبلغ ألف وأربعمائة وثلاثين درهما ( 1430 ) من قبل الشهر الثالث عشر ومبلغ ألف وأربعمائة وثلاثين درهما ( 1430 ) من قبل الإشعار ومبلغ أربعة ألف ومائة واثنين وعشرين درهما ( 4122 ) من قبل الإعفاء، ومبلغ أربعة عشر ألف درهم ( 14000 ) من قبل الفصل التعسفي مع تمكينها من شهادة العمل والصائر. في المقال المضاد على المدعى عليها مجيد حليمة بأدائها للمدعية الشركة المغربية ايكلمير مبلغ أربعمائة درهم ( 400 ) من قبل دين بذمتها وتحميلها الصائر. القاضي : السيد محمد الجابري المحامون : الأساتذة الفاسي والبديوي والأندلسي حميد. . * مجلة المحاكم المغربية، عدد 39 ، ص 191

Quelques décisions du même thème : Travail