Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,12/06/1985,2956/217

Réf : 20714

Identification

Réf

20714

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2956/217

Date de décision

12/06/1985

N° de dossier

2265/85

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 89

Résumé en français

Pour qu'une difficulté d'exécution d'un commandement immobilier soit recevable, il faut arguer des moyens sérieux pour soulever cette difficulté. Le simple dépôt d'une demande d'opposition au commandement immobilier ne suffit pas. 

Résumé en arabe

-  صعوبة في التنفيذ - اثارتها استنادا الى مقال من اجل التعرض على انذار عقاري – لا.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قرار استعجالي عدد 2956/217 – بتاريخ 12/06/1985 – ملف عدد 2265/85 حيث تقدمت المدعية بواسطة محاميها بمقال استعجالي بتاريخ 1985/5/16مؤدى عنه الرسوم القضائية تعرض فيه ان المدعى عليها تتابع ضدها اجراء تنفيذ انذار عقاري تحقيقا للرهن المخول لها ضمانا لاداء دينها، وان العارضة تقدمت بدعوى من اجل التعرض على هذا الانذار امام محكمة الموضوع وان عقد الرهن لا ينص صراحة على ضرورة بيع العقار في حالة عدم الاداء، كما انه لا يوجد هناك دين ثابت ومحدد وخال من التراع، كما ان طالبة التنفيذ لا تتوفر على أي دين ثابت بواسطة حكم قضائي وان العارضة سددت مجموع اصل الدين بواسطة شيكات مسحوبة على مصرف المغرب والبنك التجاري وان العارضة تترقب اجراء محاسبة مع المدعية، وانها لم تستنفذ مجموع مبلغ الاعتماد المفتوح لها وعليه فانها تلتمس الامر بايقاف اجراءات التنفيذ بيع العقار الذي هو في ملك العارضة موضوع الرسم العقاري عدد 25.984 ملف التنفيذ عدد 8451 م ع/ مع النفاذ المعجل على المسودة وقبل التسجيل. وحيث اجابت المدعى عليها بواسطة محاميها بان طلب المدعية لا يرتكز على اساس ذلك انها تستفيد من رهن رسمي على عقار المدعية وذلك ضمانا لاداء دينها المترتب بذمتها، وان هذه الاخيرة خلافا لما تزعمه فانها لا تزال مدينة حتى باصل الدين وان هذا الدين تجسده عدة كمبيالات غير مؤداة وانه لا يمكن خلق صعوبة في تنفيذ الامر العقاري بمجرد تقديم مقال في الموضوع. وانه تطبيقا لاحكام الفصل 204 من ظهير 1915 فانه لا يمكن الحد من قوة شهادة القيد الرسمي الا باثبات الوفاء، وبذلك فان الصعوبة منعدمة في النازلة، لذا يتعين التصريح برفض الطلب. وحيث ادلت المدعية بالوثائق التالية : 1) نسخة من مقال من اجل التعرض على الانذار العقاري. 2) صورة من عقد فتح اعتماد رهني في حساب جاري. 3) صورة من طلب حجز عقاري. 4) صورة من الامر العقاري. 5) صورة من محضر حجز تنفيذي لعقار ( شهادة تسجيل). 6) ثلاثة صورة من شيكات. وحيث ادلت المدعى عليها بالوثائق التالية : 16(1كمبيالة حالة الاداء بمبلغ 137.200,00 درهم في كل واحدة. 2) صورة من الشهادة الخاصة بالتقييد. وعليه فنحن قاضي المستعجلات. وبناء على ما جاء بالمقال وبالجواب. حيث انه تطبيقا لاحكام الفصل 204 من ظهير 1915 فان الدائن المحرز على شهادة التسجيل من المحافظ على الاملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير1913 يمكنه - وان لم يكن بيده سند تنفيذي - من طلب اجراء البيع عند عدم الاداء في ابانه وذلك عن طريق الترع الاجباري لملكية العقار او العقارات التي سجل الدائن حقه عليها. وحيث ادلت المدعى عليها المستفيدة من الرهن بشهادة التسجيل وبستة عشر كمبيالة تفيد ان المدعية لم تؤد دينها بتاريخ استحقاقه وانه تبعا للنصوص القانونية المشار اليها اعلاه فان الدائنة لها الحق في متابعة بيع العقار المرهون - لاستخلاص حقوقها. حيث انه لا يمكن خلق صعوبة في تنفيذ امر عقاري بمجرد وضع مقال من اجل التعرض على هذا الامر دون اثبات اسباب معقولة ووجيهة من شأنها ان تحدث صعوبة قانونية وواقعية في التنفيذ وعليه يتعين التصريح برفض الطلب. ولهذه الأسباب : وعملا باحكام الفصل 149 من ق م م. اذ نبت علينا ابتدائيا. نصرح برفض الطلب. الرئيس: الحميد محمد بلعياشي. المحامون: الاستاذان عبد الواحد بن جلون وعبد الرحمان الخطيب.

Quelques décisions du même thème :