Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,12/11/1985,4104/04

Réf : 20606

Identification

Réf

20606

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4104/04

Date de décision

12/11/1985

N° de dossier

12586/84

Type de décision

Jugement

Chambre

Criminelle

Abstract

Thème

Pénal

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 120

Résumé en français

L’autorisation du procureur du roi de délivrer le local litigieux à l’une des parties, ne constitue pas une décision émanant de l’autorité compétente.

Résumé en arabe

نيابة عامة – الإذن الصادر منها بتسليم محل، لاحد أطراف التراع – صادر من جهة مختصة – لا-.
ان الإذن الصادر من طرف السيد وكيل الملك، بتسليم محل متنازع في شانه لاحد الأطراف لا يعتبر امرا صادرا عن الجهة المختصة.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
حكم جنحي عدد 4104/4 – بتاريخ 12/11/1985- ملف جنحي عدد 12586/84
قضية ايت الطالب عبد السلام / حقيق محمد
باسم جلالة الملك
بتاريخ .1985/11/12
اصدرت المحكمة الابتدائية بالبيضاء في جلستها العلنية للبت في القضايا الجنحية الحكم الاتي نصه:
بين : المطالب بالحق المدني السيد : ايت الطالب عبد السلام الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ الاخضر احمد المحامي بهيأة البيضاء.
من جهة
والمسمى : حقيق محمد مغربي مزداد بتاريخ 1910 ببرشيد من والديه علال بن عمرو، والسعدية بنت محمد، متزوج، تاجر والساكن بزنقة نزار العابدين، الرقم 16 ، البيضاء.
الظنين، بارتكابه جنحة الهجوم على محل الغير طبقا للفصل 570 من القانون الجنائي وبمحضر ممثل النيابة العامة.
من جهة أخرى
وتطبيقا للقانون تحقق الرئيس من هوية الظنين حقيق محمد وشرع في استنطاقه والانصات الى الشهود.
وسجل كاتب الضبط تصريحات الظنين والشهود، وما راج في الجلسة.
وقدم الطرف المدني ملتمساته فيما يخص التعويضات المدنية وبسط ممثل النيابة العامة ملتمساته الرامية إلى تصنيف القانون وقدم دفاع الظنين وجوه دفاعه، وكان الظنين اخر من تكلم فاعلن الرئيس عن اختتام المناقشات، وتاجيل القضية لجلسة 1985/10/29 ثم لجلسة 1985/11/12 قصد النطق بالحكم. ثم تلى الرئيس الذي شارك في مناقشة القضية، الحكم الاتي نصه :
في الشكاية المباشرة
في الشكل : حيث توبع الظنين حقيق محمد حسب الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المتضرر ايت الطالب عبد السلام بواسطة محاميه الاستاذ الاخضر احمد بارتكابه جنحة الهجوم على محل الغير طبقا للفصل 570 من ق ج.
وحيث ان السيد ايت الطالب عبد السلام هو المثير للدعوى العمومية حسب الشكاية المباشرة، وبعد ان نصب نفسه مطالبا بالحق المدني أيضا.
وحيث ان الشكاية المباشرة جاءت مستوفية لاجراءاتها الشكلية المنصوص عليها قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبولها شكلا.
في الموضوع : حيث يتضح من وقائع الملف حسب الشكاية المباشرة ان المتضرر اكترى من الظنين المحل الكائن ب 16 زنقة نزار العابدين، بوركون، البيضاء، لممارسة حرفة الخياطة بسومة كرائية شهرية قدرها ( 200 درهما) واثر المناورات والمضايقات التي كان يتعرض لها من جانب الظنين قام ببيع الاصل التجاري بتاريخ 1984 /8/30، آلا ان هذا الاخير سارع آلي تكسير اقفال المحل التجاري في غيابه واستبدالها باقفال مغايرة، وبعد ذلك تقدم بشكاية مفادها انه قد تسلم منه المفاتيح في بداية شهر اكتوبر، وقام من جديد باحتلال المحل، وعلى اثر ذلك وقع اعتقاله وتوبع من اجل الهجوم على محل الغير والتهديد، مما فسح المجال للظنين بفتح المحل التجاري والاستيلاء على امتعته التي تتكون من:
· جهازين للتلفزة من الحجم الكبير
· جهازين للراديو.
· الة للطبخ.
· مكتب من خشب.
· مجموعة من المفاتيح الميكانيكية.
كما قام باحداث تغييرات في المحل.
وحيث استدعى الظنين لجلسة الحكم فحضر مؤازرا من طرف دفاعه الاستاذ عفريت بناني المحامي بالبيضاء، كما حضر الاستاذ الاخضر احمد المحامي بالبيضاء كذلك نيابة عن المتضرر وكذا الشهود، فامر الرئيس بانسحاب الشهود من القاعة. عن الافعال المنسوبة للظنين صرح بان له بذمة المشتكي عدة اشهر من الكراء، وانه سلمه المفتاح، ولم يقم بالترامي على المحل ذاكرا بانه لما تم اعتقال الظنين سلمه السيد وكيل الملك المفتاح، وادلى بصورة مصادق عليها للإرسالية عدد 8014 س ع/ 84 المؤرخة في 1984/10/30 الموجهة من طرف رئيس المقاطعة الحضرية بالدار البيضاء يرجو فيها ارجاع الحالة الى ما كانت عليه، وذلك بتسليم الحيازة للمتجر رقم 16 مكرر الى حائزه المسمى حقيق الحاج محمد الذي حازه من عند المكتري طالب عبد السلام المراكشي حسب ما صرح به لدى الضابطة القضائية.
وعند النداء على الشهود، والاستماع الى كل واحد منهم على انفراد بعد ادائهم اليمين القانونية، صرح الشاهد المسمى الزراقي محمد بان الظنين قام بتبديل – الريدو- الباب الخاص بالمحل التجاري بعدما منع المشتكي من الدخول اليه ذاكرا بان هذه العملية قد تمت اثناء وجود المشتكي بالسجن.
وصرح الشاهد رحماوي بوشعيب بان الظنين ترامى على المحل التجاري بتاريخ 1984/10/26 عندما كان المشتكي خارج السجن ولا يعلم ان صلحا قد تم بين الطرفين.
وصرح الشاهد الرتيمي مصطفى بانه حضر النقاش الذي كان يدور بين الطرفين حول المفاتيح، وان الظنين حقيق محمد سلم المفاتيح للشاكي ايت الطالب عبد السلام، ولا يتذكر التاريخ بالضبط.
وصرح الشاهد وراك بنداود بانه حضر للطرفين وهما يبرمان صلحا شريطة ان يتخلى الظنين عن واجب الكراء للمشتكي ويسلم هذا الاخير المفاتيح.
وصرح الشاهد روتير عبد الصمد بانه على علم بان الظنين قام بتغيير – الريدو- عندما كان المشتكي في السجن، وانه لم يشاهد الظنين وهو يقوم بذلك.
وصرح الشاهد ازدون ابراهيم بانه على علم بالتراع القائم بين الطرفين من مدة طويلة، وان الظنين قام بتغيير- الريدو -..
وحيث ان الاستاذ الاخضر احمد، النائب عن المتضرر، اكد ما ورد في شكايته المباشرة موضحا بان موكله كان معتقلا من اجل جنحة الترامي وصدر في حقه حكم بالبراءة، وان الظنين تقدم بمقال يطالب فيه بمخلفات الكراء، ولما صدر حكم بالبراءة في حق المشتكي يبقى المشتكى به هو المترامي، وان الظنين لم يتنازل للمشتكي عن الدعوى القائمة ولم يتنازل له عن الكراء، وبان موكله لم يسلم اطلاقا المفاتيح، ولم يكن هناك أي صلح في النازلة ملتمسا الحكم وفقا ما جاء في شكايته.
وحيث أعطيت الكلمة للنيابة العامة فالتمست تطبيق القانون وحيث تناول الكلمة دفاع الظنين، فالتمس الحكم ببراءة موكله استنادا الى كونه لم يقم بتبديل المفاتيح، واستنادا الى انعدام العناصر المادية للجريمة المتابع بها.
وحيث تكلم الظنين اخر من تكلم.
وحيث حجزت القضية للتامل لجلسة 1985/11/29 مدد لجلسة. 1985/10/12
حيث توبع الظنين حقيق محمد حسب الشكاية المباشرة من اجل ارتكابه جنحة الهجوم على محل الغير طبقا للفصل 570 من ق ج.
وحيث صرح الظنين امام المحكمة بان السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء هو الذي سلمه مفتاح المحل التجاري في الوقت الذي كان فيه المشتكي رهن الاعتقال.
وحيث ادلى الظنين بصورة فوتوغرافية لنسخة حكم مدني في الملف عدد 4858/83 الصادر بتاريخ20/11/1984  القاضي على المشتكي بادائه له واجب كراء المحل التجاري، وشهادة من السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ 1984/12/19يشهد فيها بان السيد ايت الطالب عبد السلام قد صدر في حقه حكم بالبراءة في الملف الجنحي عدد 84/13761 11694 م 84 بتاريخ 1984/11/16 ، وبنسخة من الحكم الموما اليه اعلاه.
وحيث اكد الشهود 1) الزراقي محمد 2) رحماوي بوشعيب 3) روتير عبد الصمد 4) ازدون ابراهيم قيام الظنين بتبديل المفاتيح، والباب الخاص بالمحل التجاري، اثناء تواجد المتضرر بالسجن المدني.
وحيث ان العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين ولا يوجد بالملف ما يؤكد فسخ عقد الكراء.
وحيث ان الظنين يحاول في تصريحاته تبرير فعلته استنادا الى الاذن الممنوح له من طرف السيد وكيل الملك الذي لا يعتبر جهة مختصة للامر بتسليم الحيازة الى المشتكى به.
وحيث انه بالرجوع الى تصريحات الظنين والشهود، ووقائع وظروف النازلة، واوراق الملف، ومستنداته، وما راج امام المحكمة يتبين ان الفعل المقترف من طرف الظنين يشكل في الزمان والمكان الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 570 من ق ج، الشيء الذي جعل المحكمة تقتنع اقتناعا تاما بثبوت التهمة في حقه. مما يتعين معه التصريح بإدانته من اجل ما نسب اليه.
ونظرا لظروف الظنين الاجتماعية وعدم سوابقه، قررت المحكمة تمتيعه بظروف التخفيف مع جعل العقوبة الحبسية في حقه موقوفة التنفيذ.
وعملا بمقتضيات الفصول 288، 346 الى349 و 676 و 678 من ق ح ج والفصل 570 من ق ج وكذا الفصلين 146 و 149 من ق ج.
في الدعوى المدنية :
حيث ان المطالب بالحق المدني السيد ايت الطالب عبد السلام التمس بواسطة محاميه الاستاذ الاخضر احمد المحامي بالبيضاء الحكم لفائدته بتعويض مدني وقدره ( 20.000 درهما) مع ارجاع جميع الامتعة التي استولى عليها الظنين مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الاكراه المدني في الاقصى.
وحيث ان الحكم الجنحي مثبت للضرر.
وحيث ان الظنين المدان قد تسبب في حدوثه.
وحيث ان علاقة السببية ثابتة.
وحيث ان المبلغ المطالب به مبالغ فيه جدا.
وحيث ان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ترى تحديد التعويض الواجب منحه للمطالب بالحق المدني، والذي يتناسب والضرر الحاصل في مبلغ الفي درهم.
وحيث ينبغي شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الضرر ولظروف النازلة.
وحيث ينبغي تحميل الظنين صائر الدعوى، مع تحديد مدة الاكراه المدني في الادنى.
وحيث ان باقي الطلب لا يوجد بالملف ما يبرره مما يتعين معه التصريح برفضه.
لهذه الأسباب:
فان المحكمة وهي تبث في القضايا الجنحية علنيا، ابتدائيا، حضوريا تصرح :
في الشكاية المباشرة :
في الشكل: بقبولها شكلا.
وفي الجوهر: بمؤاخذة المشتكى به حقيق محمد من اجل ما نسب اليه من جنحة الهجوم على محل الغير وتحكم عليه بثلاثة اشهر حبسا موقوفا، وبغرامة نافذة قدرها ثلاث مائة درهم، وبتحمله الصائر مجبرا في ادنى ما ينص عليه القانون.
في الدعوة المدنية: تحكم على الظنين المدان بادائه للمطالب بالحق المدني السيد ايت الطالب عبد السلام تعويضا مدنيا قدره الفا درهم. مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاجبار في الادنى ورفض ما زاد من ذلك.
لهذا صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة في التاريخ اعلاه بقاعة الجلسات العادية ذه المحكمة.
من طرف السيد : افراوسي احمد رئيس الجلسة.
وبمحضر السيدة: احفوظ ممثل النيابة العامة.
وبمساعدة السيد: كاه عبد الكبير كاتب الضبط.

Quelques décisions du même thème : Pénal