Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jurisprud/public_html/wp-content/themes/jurisprudence/inc/template-functions.php on line 1050

TPI,Casablanca,16/11/1966

Réf : 20505

Identification

Réf

20505

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1430

Date de décision

16/11/1966

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Thème

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 38

Résumé en français

Le juge des référés est compétent pour prononcer la résolution du contrat de bail si les clauses dudit contrat le prévoient. Le refus de percevoir une lettre recommandée est considéré comme une notification qui est restée sans réponse.

Résumé en arabe

اختصاص قاضي المستعجلات بفسخ عقدة الكراء عملا بنص العقدة ( نعم).
الامتناع من حيازة رسالة مضمونة يعتبر توصل بقي دون جواب ( نعم)

Texte intégral

قرار قاضي المستعجلات 16 نونبر 1966
السيد … ضد السيد …
القرار :
وبناء على مقتضيات الفصلين 219 و 221 من ظهير قانون المسطرة المدنية،
وحيث اتضح ان الفصل الخاص من العقد المحدد للعلاقة بين الطرفين والمؤرخ في 23 دجنبر 1963 ينص على انه في حالة عدم دفع وجيبة كراء شهر واحد حالا وبعد مرور خمسة عشر يوما على توجيه إنذار بقى حبرا على ورق، فان العقد ينفسخ بقوة القانون إذا أراد ذلك صاحب المحل ويكون القضاء المستعجل هو المختص بالنظر في النازلة،
وحيث ان المدعى عليه السيد … لم يؤد وجيبة الكراء منذ فاتح ماي 65 وان إنذارا وجه اليه بواسطة رسالة مضمونة مؤرخة في 15 شتنبر 1965 فامتنع من حيازتها،
وحيث ان الاجتهاد القضائي اعتبر ان الامتناع من حيازة رسالة مضمونة المتضمنة الإنذار توصل بقي بدون جواب،
وحيث وجب والحالة هذه قبول طلب العارض واعتبار المدعى عليه معتمرا للمحل بدون سند ولا حق.
ولهذه الأسباب :
وموضوعا، نأمر الطرفين بإعادة النظر في القضية ولكن مع هذا ومنذ الان ومؤقتا ونظرا للاستعجال،
نشهد بفسخ العقد المحدد للعلاقة بين الطرفين وذلك بقوة القانون،
نأمر السيد … هو ومن يقوم مقامه بإذنه بإفراغ الشقة الكائنة بإحدى العمارات .
السيد تحت غرامة تهديدية مبلغها خمسون درهما في اليوم ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الأمر،
نصرح بان الإفراغ سيكون بكل الوسائل القانونية بما في ذلك القوة العمومية،
نأمر بجعل المصاريف على الطرف المحكوم عليه .

Quelques décisions du même thème :