Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jurisprud/public_html/wp-content/themes/jurisprudence/inc/template-functions.php on line 1050

TPI,Casablanca,19/5/1993,616/66

Réf : 20001

Identification

Réf

20001

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

616/66

Date de décision

19/05/1993

N° de dossier

427/93

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Thème

Source

Non publiée

Résumé en français

L’opposition sur la saisie immobilière qui a pour objet la contestation du montant de la créance n’arrête pas l’exécution forcée sur l’immeuble hypothéqué. Aussi, l’erreur matérielle commise par l’agent d’exécution portant sur la description du titre foncier, ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant son arrêt, notamment si elle a été rectifié dans le nouveau procès-verbal descriptif notifié au poursuivi.

Résumé en arabe

القانون العقاري:رهن – صعوبة في التنفيذ – التعرض على قيمة الدين – إيقاف التنفيذ (لا)
خطأ مادي في المحضر فق الرسم العقاري المعدل – صعوبة التنفيذ (  لا )

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء
ملف إستعجالي عدد  93/427 أمر عدد
66/616صادر بتاريخ  19/05/1993
السيد مزون محمد / ضد بنك الوفاء
التعليل:
بناء على المقال و الجواب و الوثائق المرفقة .
و حيث أن الطلب يرمي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ ملف التنفيذ عدد 9/14 لعلة أن التنفيذ يقع على عقار مخالف تماما للعقار المنصوص عليه في العقد وثانيهما أن العارض قد طعن في إجراءات الإنذار العقاري عمليا بالفصلين 205 من ظهير 1915 و 1218 من ق.ل.ع .
و حيث أن الطلب يرمي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ و الحال أن العقدة الأخيرة من الفصل 436 من ق.م.م تتعلق بتأجيل التنفيذ مما يكون معه الدفع بعدم القبول لهذه العلة غير مبني على أساس و يتعين رده .
و من حيث الموضوع فإن إجراءات التنفيذ تباشر بشأن الرسم العقاري عدد 44302 /ط الكائن بعين السبع و هو العقار المذكور بعقد الرهن و القرض و المملوك للعارض كما يثبت ذلك شهادة المحافظ على الأملاك العقارية و الشهادة الخاصة بالتقييد و المعتبرة بمثابة سند للتنفيذ خاصة و أن مأمور التنفيذ قام بتصحيح وصف العقار و تبليغه للمنفذ عليه و من جهة ثانية فإن الطعن في إجراءات الحجز العقاري لا يوجب إيقاف التنفيذ لعلة أن المبلغ المطالب به يفوق بكثير الدين الثابت بذمة العارض و بالتالي يتعين معه صرف النظر عن الصعوبة .
و عن المصاريف فيتحملها المدعي .
و تطبيقا للفصول 149 من ق.م.م
لهـذه الأسبــاب
نأمر بصرف النظر عن الصعوبة المثارة و برفض طلب إيقاف التنفيذ و تحميل المدعي الصائر.

Quelques décisions du même thème :