Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,20/6/2005,7048                                                                                          

Réf : 20261

Identification

Réf

20261

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7048

Date de décision

20/06/2005

N° de dossier

Type de décision

Jugement

Abstract

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

La perte de confiance pour détournement de fonds constitue une faute grave qui justifie le licenciement.

Résumé en arabe

أن طبيعة العمل لدى الأبناك تنبني على عنصر الثقة والدقة في الأشغال . فقد الثقة بسبب اختلاس الأموال يشكل خطأ جسيما يبرر عملية طرد الأجير.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم رقم : 7048 بتاريخ 2005/06/20 التعليل حيث إن محاولة إجراء التصالح بين الطرفين المتنازعين لم تسفر على أية نتيجة.حيث إن المقال الافتتاحي قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.في الموضوع : حيث إن طلب المدعي يرمي إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته التعويضات المسطرة أعلاه بسبب طردها له تعسفيا.وحيث دفعت المدعى عليها بكونها فصلت المدعي عن عمله بسبب قيامه بعمليات مشكوك فيها وذلك باستعمال حساب الزبناء ، وأنه كان يقوم بتسجيل عدة إيداعات نقدية في حسابه الخاص ليقوم بعد ذلك بالتخلي عنها ، إضافة إلى أنه كان يقوم بمراقبة مبلغ صافي الصندوق ، وأنه أخل بمبدأ الثقة المستوجب توفره فيه.وحيث عقب المدعي بكونه قام بالعمليتين سواء المتعلقة بحساب الزبناء (صيدلية المنار) أو لحسابه الخاص في يوم واحد ، وأن الخطأ يرجع إلى مفتاح جهاز الكمبيوتر وأنه تقدم بشكاية في هذا الشأن.وحيث عقبت المدعى عليها بكون الشكاية التي تقدم بها المدعي تتعلق بشاشة الجهاز وليس بالمفتاح. وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف والبحث المجرى في النازلة ودفوعات الأطراف تبين أن المدعي قام فعلا بتحويل مبلغ 100.000.000,00 درهم لفائدة أحد الزبناء (صيدلية المنار) ثم تخلى عن العملية ، كما أنه قام بتحويل مبلغ 1.000.000,00 درهم لفائدة حسابه الخاص ليتخلى عن العملية بعد ذلك.وحيث مادام المدعي لم يثبت أن تحويله لهذه المبالغ سواء لحساب أحد الزبناء أو لحسابه الخاص يرجع إلى خطأ في مفتاح جهاز الكمبيوتر كما ادعى. وحيث مادام أن طبيعة العمل لدى الأبناك تنبني على عنصر الثقة والدقة في الأشغال ، وأنه وإن تخلى عن العمليتين المشار إليهما أعلاه فإن هذا لا يعفيه من المسؤولية ، وأن ما قام به يشكل خطأ جسيما يبرر فصله ، وبالتالي يكون الفصل الذي تعرض له هو فصل مبرر ، ولا وجود لأي طرد تعسفي في النازلة ، وتكون الطلبات التي تقدم بها في هذا الشأن وتلك المتعلقة بالإشعار والإعفاء في غير محلها ويتعين التصريح برفضها.عن العطلة السنوية لسنتي 2003 و2004 حيث أدلت المدعى عليها بما يفيد توصل المدعي بعطلته السنوية عن سنة 2004 قبل فصله عن العمل ، ولم تثبت أنه استفاد من عطلته السنوية عن سنة 2003 ، مما يبقى معه محقا فيها في حدود مبلغ 4.500,00 درهم. وحيث إنه من حق المدعي الحصول على شهادة العمل ، مما يتعين معه الحكم على المدعى عليها بتسليمهاله. وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر يستخلص نصيب المدعي في إطار المساعدة القضائية.وحيث يتعين شمول هذا الحكم بالنفاذ. وحيث يتعين التصريح برفض باقي الطلبات لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم.وحيث إن المحكمة بثت بصفة جماعية دون المستشارين لعدم حضورهم.وتطبيقا لمقتضيات الفصل 1 و32 و269 وما بعده من ق.م.م والفصل 39 و251 من مدونة الشغل. لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية وهي تبث في قضايا منازعات الشغل حكما ابتدائيا وبمثابة حضوري :في الشكل :قبول الطلب شكلا.في الموضوع :على المدعى عليها الشركة العامة المغربية للأبناك في شخص مديرها وأعضاء مجلس إدارتها بأدائها للمدعي سمير أقتيب مبلغ 4.500,00 درهم عن العطلة السنوية لسنة 2003 وتسليمه شهادة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل الطرفين الصائر يستخلص نصيب المدعي في إطار المساعدة القضائية ورفض باقي الطلبات. الأطراف الشركة العامة المغربية للأبناك / ضد السيد سمير أقتيب الهيئة الحاكمة

Quelques décisions du même thème : Travail