Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/jurisprud/public_html/wp-content/themes/jurisprudence/inc/template-functions.php on line 1050

TPI,Casablanca,27/10/1988,3046

Réf : 19882

Identification

Réf

19882

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3046

Date de décision

27/10/1988

N° de dossier

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Néant

Abstract

Thème

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Août, Septembre 1988

Résumé en français

Selon l'article 15 du dahir du 31 décembre 1914 (équivalent de l'article 113 du nouveau code de commerce), tout débiteur contre lequel des poursuites de saisie exécution sont exercées peut demander la vente globale de son fonds de commerce. Cette demande ne peut cependant conduire à l'arrêt de l'exécution forcée que si les éléments saisis sont indispensables à l'exploitation du fonds et qu'il est impossible, à défaut, de poursuivre l'explotation du fonds de commerce. Tel n'est pas le cas lorsque ces éléments sont uniquement constitués par du matériel de bureau, d'une importance secondaire, sans influence sur le fonds de commerce d'une société dont le capital est de dix millions de dirhams (1ère espèce); ni lorsqu'il s'agit de camions dont il n'est pas justifié que leur vente mettrait en péril l'exploitation du fonds de commerce (2ème espèce) Tribunal de première instance de Casablanca, Ordonnance de référé n°5047 du 27 octobre 1988.

Résumé en arabe

حجز تنفيذي - استناد طلب إيقاف التنفيذ على طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري - منقولات محجوزة غير ضرورية لاستغلال الأصل - إيقاف التنفيذ (لا). يؤخذ من مقتضيات الفصل 15 من ظهير 31 دجنبر 1914 ، أنه يجوز لكل مدين تباشر ضده إجراءات الحجز التنفيذي أن يطالب بيع أصله التجاري برمته. لا يستنتج بالضرورة إيقاف إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة ضرورية لاستغلال الأصل التجاري وبدونها يستحيل تسييره بصفة طبيعية - أن الأمر كذلك حين تكون المنقولات المحجوزة عبارة عن تجهيزات مكتب له أهمية ثانوية بدون تأثير على الأصل التجاري لشركة يبلغ رأسمالها 10 مليون درهم.

Texte intégral

المحكمة الابتدائية (الدار البيضاء) قرار استعجالي رقم : 3046 بتاريخ 1988/10/27 باسم جلالة الملك بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية الشركة الشريفة للأشغال الإفريقية ... في 13/10/1988 والذي عرضت فيه ... أن مكتب التبليغات والتنفيذات القضائية لدى هذه المحكمة حجز منقولاتها حجزا تنفيذيا وحدد تاريخ بيعها في 27 أكتوبر 1988 كما هو واضح من محضر الحجز ، وبما أن العارضة تقدمت بطلب رام إلى البيع الإجمالي لأصلها التجاري الكائن بعنوانها أعلاه طبقا للفصل 15 من ظهير 13/12/1914. وضمانا لحقوقها التمست العارضة الحكم بإيقاف تنفيذ جميع إجراءات التنفيذ الموجهة ضدها. وارفق المقال بالمستندات التالية : 1) نسخة من محضر الحجز التنفيذي مؤرخ في 9/9/1988. 2) مقال رام إلى بيع الأصل التجاري مؤرخ في 13/10/1988. 3) نسخة من النظام الأساسي للشركة. المحكمة. بناء على مقتضيات الفصل 15 من ظهير 31 دجنبر 1914 المتعلق ببيع الأصل التجاري. وحيث أنه بموجب الفصل المذكور يحق للمدين المتابع من أجل أداء ديون في نطاق إجراءات الحجز التنفيذي أن يطالب ببيع الأصل التجاري برمته. لكن حيث أن العمل القضائي استقر على أن طلب المدين الرامي إلى بيع الإجمالي لأصله التجاري ، ولا يستتبع بالضرورة إيقاف إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا كانت المنقولات المحجوزة حجزا تنفيذيا تشكل عناصرا أساسية في استغلال الأصل التجاري وبدونها يستحيل على هذا الأخير أن يستمر أو يسير السير الطبيعي. وحيث أنه بالنسبة لهذه النازلة وبعد الاطلاع على مختلف أوراق الملف يتضح من محضر الحجز التنفيذي المؤرخ في 9/9/1988 أن المنقولات المحجوزة هي عبارة عن مكاتب حديدية ومقاعد خشبية وخزانات حديدية وآلة للتصوير وآلة حسابية ، وبالتالي فهي منقولات تعد على درجة من البساطة يمكن الاستعاضة عنها بكل سهولة في حالة حجزها حجزا تنفيذيا والتالي فهي تعد عناصر أو منقولات غير مؤثرة في الأصل التجاري للشركة المدعية التي يبلغ رأسمالها 10.000.000,00 درهم. يضاف إلى ما سبق أن ذكر أعلاه ، وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 15 من النظام الأساسي للشركة ، فإن المتصرف والممثل القانوني للشركة لا يجوز له تفويت الأصل التجاري أو منقولاته ما لم يوافق على ذلك باقي الشركاء. كما أن الفصل 1026 من قانون الالتزامات والعقود لا يخول لمتصرف الشركة الصلاحية في القيام بأعمال تتنافى مع غرض الشركة ما لم يكن هناك إجماع للشركاء حول ذلك. وحيث أن طلب البيع الإجمالي الأصل التجاري يتنافى مع غرض الشركة من جهة ثم أنه مجرد من كل وثيقة تفيد احترام المدعية للمقتضيات القانونية المذكورة أعلاه من جهة أخرى. وحيث يستخلص من كل ما سبق أن طلب المدعية غير جدي ولا يستهدف منه سوى المماطلة والتسويق. لهذه الأسباب : نصرح برفض الطلب ... الأطراف الشركة الشريفة للأشغال الإفريقية / ضد روجي كارمونا ومن معه الهيئة الحاكمة الرئيس : السيد ادريس فجر. المحاميان : ذان ، حميد الأندلسي - أحمد القزطيطي.

Quelques décisions du même thème :