Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Casablanca,29/01/1975

Réf : 20614

Identification

Réf

20614

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

0

Date de décision

29/01/1975

N° de dossier

392

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L’hypothèque forcée est celle qui est conférée par une décision de justice, sans le consentement du débiteur

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
ملف المقالات المختلفة رقم 392
نحن النوينو محمد نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
بناء على المقال الرامي إلى الأمر بإجراء رهن جبري على العقار المرفوع من طرف اعسيلا احمد بواسطة محاميه الأستاذ
ضد الأيوبي عبد الرحمان
حيث إن الطالب التمس تسجيل الأمر المطلوب بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء على الفيلا الكائنة بعين الذياب بطريق ازمور البحرية ذات الرسم العقاري عدد 36625 س التي هي على ملك الأيوبي عبد الرحمان وذلك قصد ضمان وأداء هذا الأخير مبلغ 15.000 درهم المخلدة في ذمته من اجل أشغال البناء التي قام بها الطالب بصفته مقاولا لفائدة المطلوب ضده في الفيلا المذكورة.  وحيث انه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 163 من ظهير 19 رجب 1333 موافق 2يونيه 1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة الذي استند عليه الطالب نجده ينص على الرهن الإجباري هو المخول بحكم قضائي.
وحيث إن الطلب المشار إليه قدم إلى القاضي في نطاق المقالات المختلفة.
وحيث إن مقتضيات الفصل 163 من الظهير المشار إليه تجعل الاختصاص في مثل هذا الطلب لمحكمة الموضوع.
وحيث انه بالإضافة إلى ذلك فان الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية المرتكز عليه الطلب لا يسمح بإصدار الأوامر إذا لم تمس بمصالح الخصوم.
وحيث إن الطلب الحالي يمس بهذه المصالح ولذلك يتعين التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
  نأمر برفض الطلب مع إبقاء صائره على رافعه وحرر بالدار البيضاء في1395/1/16 موافق .1975/1/29
الإمضاء نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية
النوينو محمد