Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

TPI,Rabat,08/01/1997

Réf : 20094

Identification

Réf

20094

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

6/710/96    

Date de décision

08/01/1997

N° de dossier

6/710/96            

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Thème

Surêtés

Source

Non publiée

Résumé en français

Le juge des référés est matériellement compétent en matière de nantissement sur marchandises (Dahir du 20 mars 1951).  Aussi, la réalisation du nantissement par la vente des marchandises données en gage ne peut avoir lieu en l’absence d’inscription dudit nantissement au registre de commerce.

Résumé en arabe

تجاري : أصل تجاري – رهن بضائع – الاختصاص النوعي – قاضي المستعجلات (نعم) تحقيق الرهن – تسجيل بالسجل التجاري (لا).

Texte intégral

المحكمة الابتدائية بالرباط
أمر صادر بتاريخ 08/01/1997
البنك المغربي لإفريقيا و الشرق / ضد شركة أروميكس
التعليل:
في الدفع بعدم الاختصاص : حيث أن ظهير 1951/3/20 يعطي الاختصاص لقاضي المستعجلات للبث في الطلب أعلاه مما يكون معه الدفع بعدم الاختصاص لا أساس له .
في الشكل : حيث أن الطلب يرمي إلى تحقيق الرهن و ذلك ببيع البضائع المرهونة .
و حيث أن هذا الرهن غير مقيد بالسجل التجاري كما هو ثابت من نسخة التقييدات المتبوثة في السجل التجاري مما يتعين معه عدم قبول الطلب .
و حيث أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
و تطبيقا لظهير . 1951/03/20
لهذه الأسباب:
نحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبث في جوهر التراع ، و منذ الآن و بصفة مؤقتة و نظرا لحالة الاستعجال .
نأمر .
نصرح بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .
نصرح بأن تنفيذ هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .
نأمر بتنفيذ هذا الأمر على الأصل و بدون ضمانة .

Quelques décisions du même thème : Surêtés