Réf
31562
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
504/1
Date de décision
16/10/2014
N° de dossier
990/3/1/2013
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
بطلان إجراءات البيع, البيع بالمزاد العلني, الإنذار العقاري, إعادة السمسرة, إجراءات الحجز التنفيذي, Vente aux enchères, Validité de la notification, Surenchère du sixième, Saisie immobilière, Irrecevabilité de l'offre de surenchère
Base légale
Article(s) : 479 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Invalidité de la notification de l’envoi immobilier :
Le débiteur alléguait que la notification du commandement de payer était irrégulière, car elle avait été remise à une personne ne portant pas le même nom que sa mère, selon les documents officiels. Toutefois, la Cour a jugé que la notification était conforme aux dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile , autorisant la remise à un membre de la famille présent au domicile du débiteur.
La Cour a également rejeté l’argument du débiteur selon lequel cette interdiction devait être interprétée restrictivement, précisant que l’insolvabilité présumée du débiteur, démontrée par la saisie de ses biens, justifie son exclusion de la surenchère.
En conséquence, la Cour de cassation a confirmé la décision des juridictions inférieures et rejeté la demande du débiteur, tout en estimant que les procédures étaient régulières et conformes à la loi.
Dispositif :
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et condamné le débiteur aux dépens.
بطلان تبليغ الإنذار العقاري:
ادعى المدعي أن تبليغ الإنذار العقاري كان باطلاً لأنه سُلِّم إلى شخص ليس له صفة قانونية، حيث أوضح أن التبليغ تم لوالدته التي لا تحمل الاسم المذكور في وثائق التبليغ. إلا أن المحكمة اعتبرت التبليغ صحيحاً، مستندة إلى مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، التي تتيح تسليم التبليغ لأي فرد من العائلة موجود في موطن المدين، وخلصت إلى أن التبليغ قد استوفى الشروط الشكلية المطلوبة.
عدم قبول عرض السدس المقدم من المدين:
قدم المدعي عرضاً لزيادة السدس بعد البيع بالمزاد العلني، وطالب بإعادة السمسرة. غير أن المحكمة رفضت هذا العرض، معتبرة أن المدين بصفته المحجوز عليه لا يحق له المشاركة في المزايدة أو تقديم عرض بزيادة السدس. وقد استندت المحكمة إلى مقتضيات الفصل 479 من قانون المسطرة المدنية، مشيرة إلى أن الغاية من هذه الأحكام هي رفع ثمن العقار لمصلحة الدائنين، وليس تمكين المدين، الذي يفترض فيه العسر، من استغلال هذه الإمكانية لإطالة الإجراءات.
كما أكدت المحكمة أن الهدف من منع المدين من تقديم عرض السدس هو تجنب أي تعسف في استعمال حق المشاركة في المزايدة، وذلك حفاظاً على استقرار المعاملات وضمان حقوق الدائنين.
المنطوق:
قضت محكمة النقض برفض الطعن، واعتبرت أن الإجراءات المتعلقة بالحجز والبيع قد تمت وفقاً للقانون، وألزمت المدعي بالصائر
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 690 بتاريخ 2013/03/27 في الملف عدد 12/5/1581، أن الطاعن حسن خ. تقدم بمقال الى المحكمة التجارية باكادير، عرض فيه أنه بناء على الإنذار العقاري موضوع الأمر عدد 2008/2325 الموجه له، تم إنجاز إجراءات الحجز التنفيذي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 09/77642 وتم بيعه بالمزاد العلني بتاريخ 2011/09/06 ، غير أن هناك مجموعة من الإجراءات الباطلة ، ويتعلق الأمر بتبليغه الإنذار العقاري، الذي يستفاد من شهادة التسليم أنه بلغ بواسطة والدته أفرياض فاطمة التي توصلت به ولا تستطيع التوقيع . مع أن هذا الإجراء غير صحيح باعتبار أن والدته تسمى ام. فاطمة حسب ما هو مضمن بصورة بطاقتها الوطنية، وكذا صورة الدفتر العائلي، الأمر الذي يتبين معه ان تبليغ الإنذار باطل لكونه بلغ لمن لا صفة له، وأنه بمجرد علمه بوقوع البيع سارع الى تقديم عرض السدس بمقضتي الكتاب المبعوث من طرف محاميه بواسطة بريد الأمانة، وهو الإجراء الذي يستوجب إعادة السمسرة طبقا للفصل 479 من ق م م ، الذي يعطي الإمكانية لكل شخص لتقديم عرض بالزيادة عما رسا عليه المزاد على أن يفوق السدس، وهذا الإجراء يستلزم إعادة السمسرة بعد انصرام أجل الثلاثين يوما، غير أن قرار السيد رئيس المحكمة بقبول هذا البيع في غير محله، ويناسب القول ببطلانه لخرقه للقانون. ملتمسا الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار العقاري والبيع المنجز في ملف الحجز التنفيذي على عقار عدد 2009/03 الواقع بتاريخ 2011/09/06 وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا . وأجابت المدعى عليها المشترية بكون المدعي لم يدل بما يثبت ملكيته للعقار، وأنها ليست طرفا في ملف الحجز التنفيذي على عقار عدد 2009/03 ملتمسة إخراجها من الدعوى وأضافت بأن كل طعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري يجب أن يقدم بمقال مكتوب قبل السمسرة طبقا للفصل 484 من ق م م، كما أن محضر المزايدة يعتبر سند الملكية الراسي عليه المزاد وأن العارضة قامت بتسجيل محضر المزايدة في الرسم العقاري عدد 19/77642) وأن الإنذار العقاري جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية، وأن المدعي لم يوضح ماهية الإجراءات الباطلة بخصوص البيع بالمزاد العلني، وأن مجرد اكتفاء المدعي بإرسال طلب الزيادة بالسدس بواسطة البريد لا يفي بإعادة السمسرة كما وأنه لم تحترم فيه الشكليات المتطلبة قانونا ولم يقدم داخل الأجل ولم يكن مرفقا بأي ضمانة. وتقدم المدعي بمقالين إصلاحيين يتعلق الأول بإصلاح إسم المدعى عليها واعتبارها شركة أوسعد انفست ويتعلق المقال الإصلاحي الثاني بإدخال طالبة التنفيذ الشركة المغربية العامة للابناك، مؤكدا كون البيع باطلا برمته بعد تقديم السدس، وأدلت طالبة التنفيذ الشركة المغربية العامة للأبناك بمذكرة جوابية جاء فيها بأن الإنذار العقاري بلغ للمدعى في موطنه وفق مقتضيات الفصل 38 من ق م م ، والتمس رفض الطلب السبقية البث لأن المدعي سبق له أن طعن في إجراءات الإنذار العقاري وصدر بشأنه حكم ابتدائي أيد استئنافيا فتكون الدعوى لا محل لها استنادا للفصل 211 من ظهير التحفيظ العقاري وبعد انتهاء الإجراءات أصدر المحكمة حكمها برفض الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه. في شأن الوسيلتين الأولى والثانية أن القرار اعتبر » المستأنف حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 479 من ق م م وفساد التعليل، بدعوى هو المدين في النزاع، والمدين يمنع عليه المشاركة في المزايدة وبالأخرى تقديم العرض بزيادة السدس » مع أنه لم يرد بالفصل 479 من ق م م ولا في غيره من الفصول ما يقصره على شخص دون آخر أو يستثني شخصا من عموم الأشخاص المتاح لهم الاستفادة من مقتضيات الفصل 479 من ق م م ، و القرار لما استثنى الطاعن بصفته مدينا من المشاركة في المزايدة وتقديم عرض بزيادة السدس يكون قد خرق الفصل المذكور والذي لا تتضمن مقتضياته ما يفيد منع المدين من المشاركة في المزايدة، ولا ما يفيد منعه من تقديم العرض بزيادة السدس، فجاء تعليل القرار على هذا النحو فاسدا لأن فلسفة المشرع من مقتضيات الفصل 479 من ق م م هي إتاحة الفرصة لرفع ثمن العقار حتى يبلغ قيمته الحقيقية عناية من المشرع بمصلحة المدين المنفذ عليه ودائنيه لكن حيث إن المحكمة التي أثبتت في تعليلاتها أنه لا مصلحة للمدين في المزايدة لأنه ملزم بأداء الدين وانتفاء بيع ممتلكاته ويفترض فيه العصير تكون أبرزت بما يكفي استثناء المدين من المشاركة في المزايدة عن طريق زيادة المدس موضحة بأن المفروض في المدين هو العسر، وأنه لو كان الأمر غير ذلك البادر لأداء ما بذمته لتفادي مسطرة البيع بالمزاد العلني وإن كان الفصل 479 من ق م م جاء بصيغة العموم في إعطاء الإمكانية لكل شخص التقديم عرض بمقدار السدس على ثمن البيع، إلا أن المفروض أن يكون هذا الشخص قادرا على الأداء ومليء الذمة، ومادام أن الأصل في المدين هو العمر بدليل أن إجراءات البيع الجبري قد مورست على العقار موضوع الرهن فإنه لو كان قادرا على الأداء فعلا لتفادي بيع عقاره، قبل مباشرة إجراءات تبليغ الإنذار العقاري، و لأن ملاءة الذمة والقدرة على الأداء هي التي تخول لمن له مصلحة المشاركة في المزايدة الحق في تقديم عرض السدس، والحال أن هذا الأمر غير ثابت بالنسبة للطالب، لذلك لم يخرق القرار أي مقتضى وجاء معللا تعليلا سليما و الوسيلتان على غير أساس. في شأن الوسيلة الثالثة: حيث ينعى الطاعن على القرار العدام التعليل، بدعوى أن القول » بمنع المدين من المشاركة في المزايدة وبالأخرى تقديم عرض بزيادة السدس قياسا على منع محاميه من ذلك حسب قانون المحاماة » هو تعليل فاسد لأن المدين هو طرف في مسطرة الحجز التنفيذي ، وأمواله هي التي تكون موضوع حجز تنفيذي لذلك أتاح له المشرع الحق في المزايدة ، في حين أن المحامي مجرد وكيل حرص المشرع على إبعاده عن كل الشبهات وأشار المشرع في المادة 45 من القانون المنظم للمهنة رقم 28.08 على أنه لا يجوز للمحامي أن يقتلي بطريق التفويت حقوقا متنازعا فيها قضائيا، أو أن يستفيد هو وزوجه أو فروعه بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها وأقر أن كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون » أي أن غابة المشرع واضحة في تحصين مهنة المحاماة من كل شبهة والقرار بقياسه منع المحامي للقول بمنع موكله المدين هو قياس في غير محله ويتعين نقضه. لكن حيث إن المحكمة لم تقل بمنع الطالب من المشاركة في المزايدة قياسا على منع المحامي وإنما جاء تعليلها بأن المدين يمنع عليه المشاركة في المزايدة وبالأخرى تقديم العرض بزيادة السدس كما يمنع محاميه عن ذلك أيضا » أي أن المنع يشمله هو ومحاميه فضلا عن أن التعليل المذكور بعد علة زائدة يستقيم القرار بدونها والوسيلة غير مقبولة.
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
32847
Validité de la mise en demeure notifiée par un clerc d’huissier assermenté en matière de baux commerciaux (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/01/2023
21368
Impact des délais de recours sur les principes de compétence et de prescription (C.A.C Casablanca 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2015
محضر التنفيذ, Délai de recours, Forclusion, Incompétence matérielle, Interruption de la prescription, Notification, Ordonnance d'injonction de payer, Prescription, Procès verbal d'exécution, Tribunal de commerce, Créance, أجل الطعن, إجراء قاطع للتقادم, التبليغ, التقادم, الدين, المحكمة التجارية, سقوط الحق بالتقادم, عدم الاختصاص النوعي, قطع التقادم, أمر الأداء, Acte Interruptif
32713
Opposition à commandement immobilier : confirmation de l’exécution provisoire en cas de rejet et incompétence matérielle du Premier président de la cour d’appel (C.A.C Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/02/2025
عدم قبول الدعوى, Appel en cours, Cause légale, Compétence juridictionnelle, Contestation de validité, Difficulté sérieuse, Difficultés d'exécution, Exécution provisoire, Incompétence juridictionnelle, Irrecevabilité, Notification immobilière, Opposition à commandement immobilier, Président de la cour d’appel, Rejet de l’opposition à commandement immobilier, Rejet de la demande, Absence de disposition exécutoire, Reprise de plein droit des procédures d’exécution, Tribunal de commerce, الإنذار العقاري, الاختصاص القضائي, الطعن في الإنذار العقاري, الطعن في صحة الإجراءات, المحكمة التجارية, النفاذ المعجل, انعدام حكم قابل للتنفيذ, رئيس محكمة الاستئناف, رفض الطلب, سبب قانوني, صعوبات التنفيذ, صعوبة جسيمة, عدم الاختصاص القضائي, Suspension d’exécution, إيقاف التنفيذ
31086
Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
28/01/2016
ممثل قانوني, Défense au fond, Identification des parties, Intention des parties, Nullité de la procédure, Personne morale, Représentant légal, Sécurité juridique, Validité de l'assignation, Vice de forme, إبداء الدفوع, Code de procédure civile, إحالة., إنذار, بطلان, تعريف بأطراف الدعوى, دعوى, شخص معنوي, صفة, ضرر, طلب, فسخ العقد, كراء, إفراغ, Assignation en justice
31465
Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
18/02/2016
نقض, Cour d'appel, Cour de Cassation, Dirigeants sociaux, Droits de la défense, Juridiction de première instance, Liquidation judiciaire, Mise en cause, Notification, Principe du contradictoire, Procédure de liquidation judiciaire, Cassation, Renvoi, إجراءات التصفية القضائية, إحالة., إلغاء, المادة 709 من مدونة التجارة, المحكمة الابتدائية, المسؤولية, حقوق الدفاع, مبدأ المواجهة, محكمة الاستئناف, محكمة النقض, Responsabilité, Annulation
31090
Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016)
Cour de cassation
Rabat
21/01/2016
هيئة قضائية مختلفة, Défaut de communication, Frais de Justice, Irrecevabilité de l'appel, Nullité de la procédure, Obligation d'information, Protection des mineurs, Renvoi devant la même juridiction, Représentation légale, Sanction procédurale, Composition différente, إحالة القضية على النيابة العامة, إلزامية الإعلام, التمثيل القانوني, بطلان الإجراءات, جزاء إجرائي, حماية القاصرين, عدم الإحالة, عدم قبول الاستئناف, مصاريف الدعوى, إعادة القضية إلى نفس المحكمة, Communication au ministère public
32214
Irrecevabilité du pourvoi : non-respect du délai de recours (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
07/03/2023
31874
Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/10/2022
وجوب التبليغ النظامي, Exigence de notification régulière, Irrégularité de la notification, Notification à personne morale, Notification à une adresse différente, Notification au siège social, Nullité de la notification, Nullité des actes de procédure, Principe du contradictoire, Règles de notification, Renvoi devant le tribunal de commerce, Siège social, Vice de procédure, Droit de la défense, إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية, بطلان إجراءات المسطرة, بطلان التبليغ, تبليغ إلى شخص معنوي, تبليغ في المقر الاجتماعي, تبليغ في عنوان مختلف, حق الدفاع, عدم نظامية التبليغ, عنوان خاطئ, عيب في المسطرة, قواعد التبليغ, مبدأ المواجهة, المقر الاجتماعي, Adresse erronée
31811
Refus de communication des accès à un compte X (Twitter) : le juge des référés ordonne la communication sous astreinte (Tribunal de commerce Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
08/11/2023