Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Validité de l’identification d’une société par sa dénomination commerciale (Cass. com. 2016)

Réf : 31086

Identification

Réf

31086

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2/40

Date de décision

28/01/2016

N° de dossier

2013/2/3/1715

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

Un propriétaire a intenté une action en justice contre un locataire, une entreprise commerciale, pour non-paiement de loyers et expulsion, désignant le locataire par sa dénomination commerciale sans mentionner sa forme juridique (SARL). Le tribunal de première instance a fait droit à la demande, mais la cour d’appel a infirmé ce jugement, déclarant la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, estimant que la désignation était incorrecte.

Le demandeur a formé un pourvoi en cassation, reprochant à la cour d’appel d’avoir violé l’article 32 du Code de procédure civile relatif aux mentions obligatoires des requêtes, et l’article 49 du même code, qui dispose qu’il n’y a pas de nullité sans préjudice. Il a argué que la désignation du locataire par sa dénomination commerciale, suivie de la mention de son représentant légal, était suffisante pour identifier la personne morale et que l’omission de la forme juridique n’avait causé aucun préjudice.

La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait erronément interprété les exigences de l’article 32 du Code de procédure civile. Elle a souligné que l’objectif de cet article est d’assurer l’identification des parties et de leur permettre d’exercer leurs droits de défense.

La Cour a relevé que la désignation du locataire par sa dénomination commerciale, suivie de la mention de son représentant légal, permettait de l’identifier sans ambiguïté. Elle a considéré que l’omission de la forme juridique était une simple irrégularité de forme qui n’avait causé aucun préjudice au locataire, qui avait été dûment informé de la procédure et avait pu exercer ses droits de défense.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la même cour, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau.

Résumé en arabe

أقام مالك دعوى قضائية ضد مستأجر، مؤسسة تجارية، لعدم دفع الإيجار وطلب الإخلاء، مسمياً المستأجر باسمه التجاري دون ذكر شكله القانوني (شركة ذات مسؤولية محدودة). قضت المحكمة الابتدائية لصالحه، ولكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم، وقضت بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه، معتبرة أن التسمية غير صحيحة.

قدم المدعي طعناً بالنقض، متهماً محكمة الاستئناف بمخالفة المادة 32 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبيانات الإلزامية في المقالات، والمادة 49 من نفس القانون التي تنص على أنه لا بطلان بدون ضرر. وادعى أن تسمية المستأجر باسمه التجاري، متبوعة بذكر ممثله القانوني، كانت كافية لتحديد الشخصية الاعتبارية وأن إغفال الشكل القانوني لم يتسبب في أي ضرر.

رأت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف أساءت تفسير مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية. وأكدت أن الهدف من هذه المادة هو ضمان تحديد هوية الأطراف وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في الدفاع.

ولاحظت المحكمة أن تسمية المستأجر باسمه التجاري، متبوعة بذكر ممثله القانوني، سمحت بتحديد هويته دون لبس. واعتبرت أن إغفال الشكل القانوني كان مجرد مخالفة شكلية لم تتسبب في أي ضرر للمستأجر، الذي تم إعلامه بشكل صحيح بالإجراءات وتمكن من ممارسة حقوقه في الدفاع.

قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى نفس المحكمة، ولكن بهيئة أخرى، لتبت فيها من جديد

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ادعاء ورثة حسني الحاج الصديق أن مورثهم أكرى المخبرة و حلويات المرابط محلا تجاريا بسومة 9500 درهم ؛ و أنها منذ شهر مارس 2008 لم تؤد ما بذمتها فوجهوا لها إنذارا توصلت به بتاريخ 11_11_2010 لم تستجب لفحواه و التمسوا الحكم عليها بأداء واجبات الكراء مع النظافة و بفسخ عقد الكراء و إفراغها من المحل : وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما بالأداء و الإفراغ : ألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبول الطلب بعلة ( أن المكترية هي شركة مخبزة و حلويات المرابط ذات مسؤولية محدودة و بالتالي فإن الدعوى التي قدمت ضد مخبزة و حلويات المرابط و هو مجرد تسميو للشركة حسبما هو ثابت من نسخة التقييدات المضمنة بالسجل التجاري عدد 56575 و ليس بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني تكون مقدمة ضد غير ذي صفة ) بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس و انعدام التعليل بدعوى أن الثابت من أوراق الملف أن الدعوى قدمت في مواجهة مخبزة و حلويات المرابط في شخص ممثلها القانوني السيد الطيب المرابط و أن هذا التحديد يفيد أن الدعوى وجهت ضد هذه الأخيرة باعتبارها شخصا معنويا و أن الشخص المعنوي يتقاضي بواسطة ممثله القانوني وفق القانون أو النظام الأساسي ، و أن رفع الدعوى على حالتها يعتبر كافيا لإثبات صفتها في الدعوى ، و أن عدم ذكر شركة في المقال لا يترتب عنها أي أثر قانوني ؛ و لا ينزع عنها صفتها في الدعوى باعتبارها المكترية و أنها لم يلحقها أي ضرر و أن المقرر قانونا لا بطلان بدون ضرر طبقا للفصل 49 ق م م و أن العمل على مستوى المحاكم أو محكمة النقض استقر على اعتبار أن البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 ق م م القصد منها ضمان التعريف بأطراف الدعوى وتمكينهم من إبداء دفاعهم و لم ينص المشرع على أي جزاء بشأن الإخلال بها مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مصادف للصواب و يتعين
حقا إنه لما كانت الغاية من البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 ق م م ضمان التعريف بأطراف الدعوى لاستدعائهم وتمكينهم من إبداء وجوه دفاعهم ، و أن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع فإن الدعوى وجهت ضد مخبزة و حلويات المرابط في شخص ممثلها القانوني هكذا أي أنها وجهت ضد الشخص المعنوي و ليس ضد الشخص الذاتي الطيب المرابط و أن عدم ذكر كلمة شركة ونوعها لا أثر له على صحة الدعوى ما دام أنها توصلت بالمقال و أجابت و أبدت دفوعها و بالتالي فالغاية من ذكر البيانات في المقال قد حصلت هذا بالإضافة إلى أن الاستئناف قدم من طرف مخبزة و حلويات المرابط في شخص ممثلها ذلك دون ذكر أنها شركة و ذكر نوعها و قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ، فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض
و مصدرة القرار … و حيث أن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضي إحالة الملف على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون و بتحميل المطلوب في النقض الصادر.
كما قررت اثبات قرارها هذا سجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile