Réf
31880
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4779
Date de décision
31/10/2022
N° de dossier
2022/8202/3421
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء, Validité des factures, Tribunal de commerce, Recevabilité de l'appel, Procès-verbal de signification, Preuve en matière commerciale, Preuve du service rendu, Preuve de la créance, Opposabilité des factures, Obligation de paiement, أداء قيمة الأشغال, Intérêts légaux, Formalités internes du débiteur, Factures impayées, Exigibilité de la dette, Exécution contractuelle, Dépens et condamnation, Créance commerciale, Contrat et facturation, Contestation de facturation, Clause d’approbation par un tiers, Inexécution contractuelle, Bons de livraison signés, الإثبات, الاستئناف مقبول شكلا, قانون المسطرة المدنية, قانون المحاكم التجارية, عدم حجية الفاتورة, عبء الإثبات, سند الطلب, سند التسليم, رفض الطعن, توقيع وختم العارضة, تحميل الصائر, الإشعار بالدفع, تأييد الحكم المستأنف, المطالبة بالمديونية, المصادقة على الفاتورة, المحكمة التجارية بالدار البيضاء, الفوائد القانونية, الفاتورة, الطلبية مرجع شرطي, الشرط الجزائي, التسليم المطابق للأشغال, التدبير الداخلي للشركة, الوثائق المدلى بها, Appel en matière commerciale
Base légale
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de commerce de Casablanca statué sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal de commerce ayant condamné une société au paiement de la somme de 188.563,95 dirhams, assortie des intérêts légaux et des frais de justice, au titre de factures impayées.
L’appelante contestait cette condamnation en invoquant l’absence de validité des factures produites par la partie adverse, faute d’acceptation par une société tierce et en raison de l’absence de son cachet et de sa signature. Elle soutenait que les factures, conformément au bon de commande du 10 janvier 2020, devaient être établies en deux exemplaires originaux et approuvées par une autre entité avant d’être exigibles. Elle arguait en outre que les documents produits ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette.
La cour a d’abord déclaré l’appel recevable au regard des conditions légales de forme. Sur le fond, elle a examiné les éléments de preuve et relevé que la partie adverse avait présenté les factures litigieuses, accompagnées d’un avertissement préalable et d’un procès-verbal de signification. Elle a estimé que l’argumentation de l’appelante était infondée, dès lors que le bon de commande invoqué ne liait que cette dernière et n’engageait pas la partie adverse, faute de signature conjointe. La cour a également retenu que les bons de livraison signés et approuvés établissaient la réalité de la prestation, justifiant ainsi l’exigibilité de la créance.
La cour a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance, condamnant l’appelante aux dépens.
في الشكـل :
حيث تقدمت شركة س. ب. ر. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/01/2022 تحت عدد 387 ملف عدد 10410/8235/2021 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع على المدعى عليها » شركة س. ب. ر. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية « شركة ن. » في شخص ممثلها القانوني مبلغ 188.563،95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميل خاسر الطلب الصائر ورفض الباقي
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضـوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي عرضت فيه أنها نتيجة معاملة تجارية مع المدعى عليها أصبحت دائنة لها بمبلغ 188.563،95 درهم بمقتضى فواتير بقيت بدون أداء وأنها أشعرتها بموجب إنذار قصد أداء ما بذمتها دون جدوى لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الدين وقدره 188.563،95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين إلى غاية الأداء الفعلي مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت مقالها بفواتير وإنذار ومحضر تبليغ.
وبناء على طلب بيان عنوان المدلى به من طرف المدعية بواسطة دفاعها المؤرخ في 09/12/2021 والذي التمست من خلاله استدعاء المدعى عليها بعنوانها الوارد بالنموذج « ج ».
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن. للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : أولا : في انعدام حجية الفاتورة لكونها غير مقبولة من طرف شركة A.D ولا تحمل توقيع وختم العارضة، والمدعية لم تدل بسند التسليم اذ انه برجوع المحكمة إلى الطلبية رقم 003/2020 n° المؤرخة في 10/01/2020 التي أدلت به المستأنف عليها والتي تستند عليها في المطالبة بالمديونية نجدها تنص بشكل واضح على ضرورة إرسال الفاتورة إلى الشركة للمصادق عليها إذ جاء في الطلبية ما يلي : يجب إعداد الفواتير من نسختين أصليتين + نسختين باسم شركة س. ب. ر. وتحريرها للمصادقة عليها من طرف اليانس ديفلوبمون إيموبيلي بإدارة المشتريات والتسويق ، و كما أن قيمة البضاعة محددة في البضاعة 850.00 173 درهم، والذي تم التنصيص على أنه غير قابل للمراجعة.
ثانيا: من حيث انعدام حجية الوثائق التي أدلى بها المستأنف عليه:
انه من جهة أولى، فقد أدلى المستأنف عليه بما سماه سندات طلب وفواتير وسندات تسليم ، وان هذه الوثائق المزعومة هي من صنع المستأنف عليه نفسه، ومن ثمة فهي غير ذات حجية في مواجهة العارضة، وانه وعلى فرض أن العارضة قد توصلت بتلك الوثائق، وهو الفرض الذي تنازع فيه ولا تطرحه إلا من باب الاحتياط، فإن التوصل لا يعد موافقة على ما جاء في الوثائق، خاصة أن الموافقة لا يمكن افتراضها بل يجب التعبير عنها، أما التوصل فقط على فرض وجوده فـلـيـس موافقة ، و أنه فضلا عن ذلك فالفواتير التي أدلى بها المستأنف عليه ليست حجة على العارضة، لأنها مخالفة للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي لم يجعل للفواتير أي حجية إلا إذا كانت مقبولة ، وان الفواتير ليست مقبولة من طرف العارضة، مما يجعلها فاقدة لأي حجية، ولا يمكن مواجهتها بهذه الفواتير، وان الفواتير لا تتضمن أي عبارة تدل على قبول العارضة، مما يبقي الفواتير خارقة للفصل 417 المستدل به أعلاه، فلا حجية لها والدعوى عديمة الأساس والحكم قد جانب الصواب واقعا وقانونا ، وان الحكم المستأنف لم يراع كل ما تقدم بيانه من دفوع وأوجه استئناف للعارضة، واعتمد فيما قضى به على الفواتير، والحال أنها عديمة الحجية عملا بالفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، لكونها لا تتضمن أي عبارة تفيد القبول، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبتحميل المستأنف عليها الصائر الإبتدائي.
وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2022 جاء فيها أن المستأنف تحاول جاهدة التنصل من التزامها المقابل المتمثل في اداء ثمن الأشغال الخشب التي انجزتها العارضة لفائدة المستأنفة حسب وصولات طلب صادرة عن هذه الأخيرة ، وذلك دون أن تنجح في ذلك ، وأن المستأنفة تدفع بكون العارضة هي اجنبية عنها وكون الوثائق المحتج بها كفواتير غير مقبولة من طرفها ، بل الأكثر من ذلك تبقى من صنع العارضة حسب موقفها المخالف للواقع والقانون ، و انه خلافا لما هو ثابت من خلال الوثائق المعززة لمديونية المستأنفة الثابتة بمقتضی فواتير مقرونة بوصولات طلب صادرة عنها ومختومة بطابعها و موقعة من طرف مديرها العام ، إضافة إلى فواتير مؤشر عليها بالقبول وذلك مشفوعة بوصولات تسليم الاشغال دون أي تحفظ ، مما يشكل تسليما مطابقا لما هو مطلوب ، وأن الاحتجاج بضرورة عرض الفاتورة المودعة لدى الشركة المستأنفة و المتعاقد معها ، على شركة اليانس ديفلوبمون ایموبلي المصادقة عليها ، يبقى شأن داخلي بين المستأنفة والشركة المذكورة و لا يعني العارضة التي تودع الفواتير المطلوبة بين يدي الشركة المستأنفة التي يبقى لها کامل الصلاحية في عرضها على ادارة المشتريات والتسويق حسب زعمها ، و ابراء ذمتها من ديون العارضة داخل الأجل المتفق عليه دون مماطلة ، إلا أن ذلك لم تف به الشركة المستأنفة التي تبقى مديونية العارضة بالمبالغ المطالب بها جملة وتفصيلا ، و أن العارضة تدلي بوصل طلبية سابق صادر عن نفس الشركة المستانفة ، للتأكيد على المعاملة التجارية بين الطرفين و بالتالي لا مجال للقول بصنع وثائق هي واقعا صادرة عن الشركة المستانفة ومنتجة في الدعوى و متبثة لدين الشركة العارضة في مواجهة الشركة المستأنفة ، وأن المستانفة تتناقض في تحليلها ، حيث ثارة تحتج بعرض الفاتورة على ادارة التسويق و المشتريات وثارة اخرى تزعم بكون الفواتير ووصولات الطلب و التسليم هي من صنع الشركة العارضة ، ومن تناقضت اقواله سقطت دعواه، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب وتحميل الطاعنة الصائر.
وارفقت المقال بصورة وصل طلبية سابقة.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2022 جاء فيها أنه من جهة أولى، فالقاعدة أن من أدلى بشيء فهو قائل بما فيه، والمستأنف عليها ما دام أنها هي من أدلت بالطلبية رقم2020/003 محتجة بها فيما تزعمه من دين مزعوم، فإن الطلبية حجة عليها هي نفسها، وانه غير صحيح الاحتجاج بالطلبية من طرف المستأنف عليها إلا إذا كانت قد احترمت الشرط الوارد بها ، وذلك أن الطلبية رقم2020/003 تتضمن شرط إعداد الفواتير من أصلين مع نسختين باسم العارضة للمصادقة عليها من طرف أليانس ديفلوبمون إيموبيلي، وأن الطلبية كل لا يتجزأ، فكما أنها تتضمن الطلبات المزعومة، فإنها تتضمن كذلك شرط إعداد الفواتير من أصلين مع نسختين باسم العارضة للمصادقة عليها من طرف أليانس ديفلوبمون إيموبيلي، فعلى أي أساس تجزئ المستأنف عليها الطلبية فتحتج بها في شأن ما ورد من طلبات، وترفض الخضوع للشرط المذكور الوارد بها كذلك ، وان القاعدة أن أي طلبية تعد مرجعا شرطيا لا بد من احترامه، لمن أراد أن يؤسس عليها دعواه، والمستأنف عليها ما دام أنها تؤسس وجود دین مزعوم بناء على الطلبية رقم 2020/003 فإنها يجب بشكل أولى أن تثبت أنها قد استوفت في إعدادها الفواتير للشرط المنصوص عليه في الطلبية ، وان المستأنف عليها قد تناقضت في دعواها من خلال احتجاجها بالطلبية رقم 003/2020 والحال أنها لم تحترم الشرط المبين فيها المتعلق بإعداد الفواتير، إذ الفواتير التي أدلت بها غير مستوفية للشرط المضمن في الطلبية المذكورة، وهو شرط إعداد الفواتير من أصلين مع نسختين باسم العارضة للمصادقة عليها من طرف أليانس ديفلوبمون إيموبيلي، وفق ما جرى بيانه في المقال الاستئنافي ، وانه من جهة ثانية، فالمستأنف عليها لم تبين العلاقة بين الطلبية التي أرفقتها بمذكرتها الجوابية، وبين الملف الحالي، مما يوجب استبعاد دفوعها ، وانه وفي جميع الأحوال، فالطلبية التي أرفقتها المستأنف عليها بمذكرتها الجوابية، هي كذلك مثلها مثل الطلبية رقم2020/003 ، تتضمن شرط إعداد الفواتير من أصلين مع نسختين باسم العارضة للمصادقة عليها من طرف أليانس ديفلوبمون إيموبيلي ، وانه من جهة ثالثة، وعلى خلاف ما تزعمه المستأنف عليها، لا وجود لأي تناقض في موقف العارضة، وإنما وسائل الاستئناف يعضد بعضها بعضا، وتتكامل في الدلالة على صحة الطعن بالاستئناف ، وانه من جهة رابعة، فالعارضة تنازع في جميع ما تتمسك به المستأنف عليها جملة وتفصيلا ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 جاء فيها أن الاحتجاج بعدم إصدار فاتورة في نسختين لعرضها بعد ايداعها من طرف المستأنفة على شركة أخرى لا علاقة للعارضة بها حيث لا يخرج الأمر عن تدبير داخلي للشركة المستأنفة و لا يعني العارضة في شيء ، وانه و على فرض كون الشركة العارضة لم تودع الفاتورة في أصلين ، فهل ذلك يبرئ ذمة الشركة المستأنفة من أداء قيمة الأشغال التي أنجزتها العارضة فعلا و واقعا؟ وشهدت الشركة المستأنفة ذاتها عن التسليم المطابق للأشغال حسب الثابت من خلال الوثائق المدعمة للمديونية ، وان الشركة المستأنفة أوردت بمحركاتها كون دين العارضة مزعوم ، و هو ما تعجب له العارضة الكون الوثائق المدلى بها بملف النازلة تؤكد واقعا و قانونا مديونية الشركة المستأنفة ، و هو ما يخرج عن دائرة الزعم و الادعاء الذي يعوزه الإثبات خلافا لمنازلة الحال و موفق العارضة المؤسس واقعا و قانونا ، و المثبت بتماطل و تعنت المستأنفة في أداء مقابل الأشغال المنجزة لصالحها من طرف العارضة و التي لا تنازع في إنهائها و إنجازها عن الوجه المطلوب حسب وثيقة تسلم الأشغال بدون أي تحفظ يذكر، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب وتحميل الطاعنة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2022 حضرت الاستاذة اعميمي عن ذ لحجل وادلت بمذكرة تسلمت ذ الذهبي نسخة منها والتمست اجلا, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/10/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه بخصوص ما اثير حول انعدام حجية الفواتير لكونها غير مقبولة من طرف شركة اليانس فيبقى مردودا عليه ذلك ان وصل الطلبية الذي تضمن ضرورة اصدار الفاتورة في نسختين وعرضها للمصادقة على المذكورة يبقى ملزم للطاعنة وحدها لعدم توقيعه من قبل المستأنف عليها كما ان تخلف هذه الاخيرة عن سلوك هذا الاجراء لا يبرئ ذمة الطاعنة طالما انها توصلت بالخدمة حسب الثابت من بونات التسليم والموقعة والمؤشر عليها بالقبول.
وحيث انه خلافا لما نعته الطاعنة فان الفواتير المؤسس عليها الطلب مؤشر عليها بالقبول وموقع عليها ومشفوعة ببونات التسليم مما يبقى معه مستند الطعن غير ذي اساس, ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكــل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
21372
Présomption de paiement d’une traite et charge de la preuve : confirmation de la condamnation du tireur en l’absence de preuve contraire (C.A.C Casablanca 2015)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2015
32470
Rupture d’un contrat de distribution :la Cour de cassation rappelle les limites de l’autorité de la chose jugée en matière d’irrecevabilité (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/03/2023
32082
Contrat de courtage : la liberté de la preuve en matière commerciale inclut les témoignages et preuves électroniques (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
29/11/2023
وسائل الإثبات, Charge de la preuve, Contrat de courtage, Courtage immobilier, Documents électroniques, Intermédiaire immobilier, Interprétation contractuelle, Liberté de la preuve, Obligation de moyens, Preuve électronique, Preuve en matière commerciale, Procédure de recherche, Bonne foi, Responsabilité contractuelle, الإثبات بالبينة, الرسائل الإلكترونية, العقود الرضائية, المسؤولية العقدية, بحسن النية, تفسير العقود, حجية الوثائق, شهادة الشهود, عقد السمسرة, قرينة, مسطرة التحقيق, Témoignage, appréciation des preuves
31894
Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2022
واجب الضمانة, مبلغ الضمانة, الطرق البديلة لحل النزاعات, الضمانة, التقادم الخمسي, التسليم النهائي, Retenue de garantie, Rétention abusive de la retenue de garantie, Règlement amiable des différends, Réception définitive des travaux, Livraison des marchandises, Installation, Exécution des obligations contractuelles, Contrats commerciaux
31887
Manquement à l’obligation de délivrance dans un bail commercial : l’insuffisance du débit internet comme motif de résiliation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
فسخ عقد كراء, Condition essentielle du contrat, Débit internet suffisant, Défaut de fourniture d'un service internet suffisant, Dommages-intérêts, Effet de la résiliation, Evaluation du préjudice, Inexécution des obligations, Interprétation des clauses contractuelles, Manquement essentiel, Obligation de délivrance conforme, Cause de la résiliation, Préjudice subi par le locataire, Résiliation de bail commercial, Responsabilité contractuelle, Restitution des prestations, الإخلال بالتزام تعاقدي, الإقرار بتوفير الصبيب الكافي, الحرمان من الانتفاع بالعين المكراة, صبيب الإنترنت, عدم توفر الخدمة المتفق عليها, عقد كراء فضاء مكتبي, Réparation du Préjudice, Caractère suffisant du dédommagement
31885
Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2022
مبدأ حسن النية, Surestaries, Retard dans la livraison, Retard d’exécution contractuelle, Responsabilité du transporteur, Responsabilité contractuelle, Remise du connaissement, Règles du transport maritime, Principe de bonne foi, Usages du commerce maritime, Obligations du transporteur, Non-respect des délais, Indemnisation du préjudice, Force obligatoire du contrat, Exécution forcée, Exécution des obligations contractuelles, Droit maritime, Dommages et intérêts, Documents de transport, Obligation de paiement, Délais contractuels, احترام آجال التنفيذ, الأعراف التجارية البحرية, عواقب التأخير, عدم احترام الآجال, ذعائر التأخير, تنفيذ الالتزامات التعاقدية, تسليم سند الشحن, الوثائق التجارية للنقل, المسؤولية عن التأخير, المسؤولية العقدية, الأضرار والفوائد, القوة الإلزامية للعقد, التنفيذ الجبري, التكاليف المالية للتأخير, التعويض عن الضرر, التزامات الناقل, التأخير في التنفيذ, الالتزام بأداء أجور النقل, الإخلال بالالتزامات, القانون البحري, Conséquences financières
31883
Clause de paiement et réception des travaux – Effets du refus injustifié de réception sur l’obligation de paiement (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/11/2022
يع مصاعد, Responsabilité contractuelle, Refus de réception, Refus de livraison, Preuve de l’exécution, Paiement du solde, Paiement du prix, Obligations contractuelles, Moyens de preuve, Mise en demeure, Interprétation du contrat, Intérêts légaux, Retard d'exécution, Installation d'ascenseurs, Exécution du contrat, Exécution contractuelle, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts, Défauts de conformité, Défaut de conformité, Contrat de vente, Conformité des ascenseurs, Confirmation en appel, Condition suspensive, Charge de la preuve, Expertise judiciaire, Bonne foi contractuelle, Retard d'installation, أمر بالدفع, مطابقة المصاعد, مسطرة قضائية, قرار محكمة الاستئناف, عيوب المطابقة, عقد بيع, رفض التسليم, دفع الرصيد, دفع الثمن, تنفيذ العقد, تسليم المصاعد, تركيب مصاعد, Vente d'ascenseurs, المواد 254 و 255 من قانون الالتزامات والعقود, المحكمة التجارية, المادة 234 من قانون الالتزامات والعقود, الدعوى القضائية, الخبرة القضائية, التعويض عن الأضرار, التأخير في التركيب, الالتزامات التعاقدية, الاستئناف, إنذار, إثبات التنفيذ, المسؤولية العقدية, Article 234 du Code des obligations civiles
31872
Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
وسائل الإثبات, Vente internationale de marchandises, Refus de livraison, Prix convenu, Preuve de la vente, Obligation de paiement, Moyens de preuve, Inexécution contractuelle, إثبات البيع, Facture pro forma, Facture douanière, Exécution contractuelle, Dommages et intérêts pour retard, Documents de transport, Défaut de paiement, Confirmation de commande, Facture finale, Conditions de vente, اتفاقية البيع, الالتزام بالدفع, وثائق النقل, موضوع الدعوى, مقبولية الاستئناف, فاتورة نهائية, فاتورة جمركية, فاتورة أولية, الإخلال بالعقد, عبء الإثبات, رفض التسليم, دعوى تجارية, تعويضات عن التأخير, بيع دولي للبضائع, السعر المتفق عليه, التقصير في الدفع, شروط البيع, Charge de la preuve
31152
Contrat de gestion d’une station-service : la Cour de cassation se prononce sur l’application d’une clause résolutoire en présence d’un accord collectif (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
10/02/2016