Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Validité d’un contrat d’assurance en l’absence de signature de l’assureur

Réf : 30880

Identification

Réf

30880

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2369

Date de décision

04/04/2013

N° de dossier

5829/1201/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 20 - 30 - Loi n° 17-99 portant code des assurances telle qu’elle a été modifiée et complétée

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour a jugé que le contrat d’assurance, bien que relevant d’un accord entre les parties, ne comportait pas les éléments essentiels requis pour sa validité, à savoir le cachet de la société d’assurance et la signature de son représentant. Dès lors, l’absence de ces éléments a conduit à l’annulation du contrat, rendant celui-ci inopposable au demandeur et entraînant le rejet de sa demande

Résumé en arabe

قضت المحكمة بأن عقد التأمين، على الرغم من أنه يرتبط باتفاق بين الأطراف، إلا أنه يفتقر إلى العناصر الأساسية المطلوبة لصحته، وهي ختم شركة التأمين وتوقيع ممثلها. وبناءً على ذلك، أدى غياب هذه العناصر إلى إلغاء العقد، مما جعله غير قابل للتنفيذ ضد المدعي وأدى إلى رفض طلبه.

Texte intégral

موجز الوقائع:

حيث تتلخص الوقائع في أن المدعي كان تقدم أمام الحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بمقال عرض من خلاله أنه سبق أنم اقتنى شقة في إطار الملكية المشتركة والذي أبرم على إثرها قرض مع مصرف المغرب والذي أبرم بشأنه تأمين عن المرض مع الملكية الوطنية للتأمين والتي تضمن بموجبه حسب زعم الطرف المدعي أداء الدين في حالة الموت أو المرض بسبب الإعاقة, وأن الطرف المدعي أكد أنه أصيب بإعاقة منعته من العمل ملتمسا الحكم بإحلال شركة التأمين محله في أداء أقساط الدين الشهرية لفائدة مصرف المغرب منذ 2010/10/01 إلى تاريخ انتهاء العقد أو ثبوت شفائه واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة طبية للتأكد من حالته الصحية. أجاب مصرف المغرب ملتمسا إخراجه متن الدعوى وإدخال مؤمنة المدعي في الدعوى. أمرت المحكمة أمرت بإجراء خبرة طبية على الضحية عهد بها للسيد محمد الدومي والذي حدد عجز المدعي في 80 %.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه..

أسباب الاستئناف :

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف قضاءه حينما تجاهل وضعها كطرف في الدعوى ولم يستدعها من أجل الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة تطبيقا لمقتضيات الفصول 37-38-39-و 60 من ق م م, كما عابت عليه أنه قضى بحلولها في الأداء دون التأكد مما إذا كانت هي المؤمنة في الدعوى لاسيما وأن عقد التأمين لا يحمل طابعها ولا توقيع ممثلها, مضيفة بأنه في مثل هذه العقود لا يكفي بان يصبح الشخص عاجزا عن العمل بل لا بد من أن يصبح عاجزا حتى عن قضاء مآربه الشخصية وأن يكون في حاجة للاستعانة بشخص آخر وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال, وبأن المدعي لم يحدد قيمة ما طلب علما بأن المحكمة لا تقضي فيما هو مجهول, وبأن المطعون ضده لم يسلك مسطرة التحكيم, وبأن الطلب تقادم لمرور سنتين على إصابة المعني بالأمر بالمرض المزعوم, وبأن الحق سقط لعدم التصريح بالحادث داخل أجل 5 أيام كما يقتضي ذلك الفصل 20 من مدونة التأمينات, وبأن الضمان سقط لوجود تصريحات كاذبة لأن المطعون ضده كان يعاني من مرض مزمن قبل توقيع عقد التأمين خلافا لما يقضي به الفصل 30 من مدونة التأمينات, وأخيرا تمسكت الطاعنة بأنه في مثل عقود التأمين هذه فإن الرأسمال المضمون في حالة الوفاة أو العجز يساوي مقدار الدين الناتج عن الأقساط المتبقية ابتداء من تاريخ الوفاة أو العجز دون احتساب الفوائد ملتمسة تفعيل هذا المقتضى.

مرحلة الاستئناف:

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة مرفقة بوثيقة تلتمس مؤكدة من خلالها ما جاء باستئنافها. أجاب المطعون وضده بواسطة دفاعه بمذكرة جاء فيها بأن عقد التأمين توصل به من طرف مصرف المغرب من أجل تطبيق بنوده على نازلة الحال, وهي بنود واضحة وأن من له الحق في القول بعدم تحقق الشرط هو مصرف المغرب لا غيره, وأنه لما كان من الثابت أن مدة العجز التي حددها الخبير حددت في 80 فإن مقتضيات المادة 8 من عقد القرض أصبحت واجبة التطبيق, وأما عن شرط التحكيم فإنه لم يثبت أنه التزم بسلوك هذا المنحى حتى يجبر على ذلك, وأما التقاد فإن الثابت قانونا أنه لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ إثبات الخبرة وجود عجز وأما عن الدفع بالسقوط فالأمر لا يتعلق بحادثة حتى يتسنى التمسك بهكذا دفع وإنما بعجز أصابه والعجز لا يثبت إلا بخبرة قضائية, وأما عن تصريحه المدعى بأنه كاذب فجوابه أنه لم يكن أبدا على علم بما سيصيبه وأن ما أدلى به من تصريحات كان وفق الواقع ملتمسا الحكم برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المتخذ. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف مصرف المغرب بواسطة دفاعه والتي أورد فيها بأنه غير معني بالدعوى الحالية وأنه في جميع الأحوال محق في استرجاع دينه إن من المستفيد من القرض أو من مؤمنته, مؤكدا ملتمساته المستدل بها ابتدائيا. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة والتي ردت من خلالها على جواب المستأنف عليه مؤكدة ما جاء باستئنافها. و بناء على إدراج الملف بجلسة 2016/03/31 حيث تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجز الملف للمداولة للجلسة أعلاه .

و بعد المداولة طبقا للقانون

قرار المحكمة

في الشكل : حيث يتبين من طي التبليغ أن الحكم المطعون فيه بلغ للمستأنفة بتاريخ 2015/09/04 فتم بذلك استئنافها الواقع بتاريخ 2015/10/05 داخل الأجل مستوفيا باقي شرائط قبوله.

في الموضوع : حيث إن الدعوى نشرت من جديد في إطار وسائل الاستئناف الملخص مضمونها أعلاه : ولما كانت الطاعنة قد دفعت بكون عقد التأمين المستدل به في الملف لا يخصها ولا يتضمن توقيع ممثلها ولا طابعها, فإن المحكمة وبرجوعها إلى عقد التأمين موضوع الدعوى تبين لها صحة ما نعته هذه الأخيرة عليه, ذلك أنه وإن كان أي العقد قد تضمن توقيع المؤمن له وتوقيع مصرف المغرب مانح القرض فإنه بالمقابل لم يتضمن لا طابع الشركة الطاعنة ولا توقيعها, ورغم أن المحكمة كانت قد أنذرت المطعون ضده للإدلاء بنسخة واضحة لعقد التأمين المستدل به وحضر دفاعه بآخر جلسة أدرج بها الملف إلا أنه لم يدل بالمطلوب, وبغض النظر عن باقي الوسائل فإن الشك والريبة ألقيا بظلالهما على عقد التأمين الذي جاء غامضا وغير واضح وبغض النظر عن باقي الوسائل فإنه يجدر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب مع إبقاء صائره على رافعه

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا وانتهائيا :

شكلا : قبول الاستئناف

موضوعا باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الطلب مع إبقاء صائره على رافعه..

Quelques décisions du même thème : Assurance