Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Violation des droits de la défense : l’absence d’enquête sur les faits d’un licenciement pour faute grave (Cass. soc. 2023)

Réf : 32198

Identification

Réf

32198

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

287/2

Date de décision

22/02/2023

N° de dossier

2020/1/5/62

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 35 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Article(s) : 316 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 1 - Dahir n°1-11-91du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance donnant gain de cause à un salarié licencié pour faute grave.

Le salarié, chauffeur routier, avait été intercepté par les douanes en possession de marchandises de contrebande. L’employeur contestait la décision d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses demandes d’enquête et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision.

La Cour de cassation a retenu ces arguments. Elle a rappelé que l’effet dévolutif de l’appel impose à la Cour d’appel de statuer sur tous les moyens soulevés, notamment sur les demandes d’enquête. En l’espèce, la Cour d’appel a privé l’employeur d’une possibilité de prouver la faute grave, violant ainsi son droit à un procès équitable.

La Cour de cassation a également censuré l’arrêt d’appel pour défaut de motivation, soulignant que la Cour d’appel n’avait pas justifié de manière suffisante sa décision.

Résumé en arabe

البين أن الطالبة تمسكت استئنافيا بإجراء بحث والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم استجابتها لما تمسكت به الطاعنة استجلاء الحقيقة الخطأ الجسيم، المتمثل في ضبط المواد المهربة لدى المطلوب في النقض من قبل إدارة الجمارك وفي تغيير مسار الحافلة بدون اذن من اجل حمل البضاعة المشبوهة من مكان الى اخر، وذلك انسجاما مع مقتضيات المادة 39 من مدونة الشغل يجعل قضاءها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.

نقض وإحالة

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون:
يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال بتاريخ: 2018/12/03 عرض فيه أنه كان يشتغل مع الطالبة منذ:2003/08/12، وأنه تعرض للطرد من عمله بتاريخ: 2017/11/16، والتمس الحكم له بتعويضات فقضت المحكمة الابتدائية بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضات عن أجل الإخطار، وعن الفصل، وعن الضرر، مع تسليمه شهادة العمل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 100 درهم يوميا من تاريخ الامتناع
عن التنفيذ، ورفض باقي الطلبات، فاستأنفته الطالبة، وبعد الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرار المطعون فيه بالنقض والمشار إلى مراجعه أعلاه.

في شأن الوسيلة المعتمدة في النقض:
تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه بالنقض نقصان وقصور التعليل المنزل منزلة انعدامه وعدم ارتكازه على أساس والمس بالحق في الدفاع وخرق مبدأ الأثر الناشر للاستئناف، ذلك ان القرار اعتير الأخطاء الجسيمة غي ثابتة بالملف دون التحقق من ذلك أو الاعتماد الهم حصويا وقد تمسكت الطالبة بموجب مقالها
الاستئنافي بالملتمس الرامي لإجراء البحث فعل تكينها من إثبات الأخطاء المذكورة، وهو ما يعتبر مساسا بالحق في الدفاع وذلك بأن حرمت الطالبة من إجراء من إجراءات التحقيق القانونية المتمثلة في إجراء بحث دولة ميرن مقبول. واله خلافا لما ذهب إليه القرار فقد أكدت الطالبة بأن الشريط الحامل لتأشيرة مكتب الااشاليات هو شريط قديم لا يتعلق إطلاقا بأي طرد أو سلعة على متن الحافلة خلال تلك الرحلة بتاريخ 2017/11/05، وأن المطلوب في النقض ظل محتفظا بأشرطة قديمة بغرض التمويه واستعمالها في حزم وإخفاء البضاعة المهربة على متن الحافلة وأن مكتب الإرساليات بشركة (س) الطالبة حين يلف شريط التأشيرة على أي طرد فإنه يسلم سائق الحافلة في الوقت نفسه وثيقة الشحن أو تصريحا بالإرسال يحمل نفس الرقم المضمن بالشريط كما يتم في الوقت نفسه تضمين رقم البعيثة في كناش خاص يحتفظ به السائق خلال الرحلة، وأن المطلوب في النقض لم يكن يتوفر خلال تلك الرحلة على التصريح بالإرسال المطابق لشريط التأشيرة الملفوف على السلعة كما أن الكناش الخاص بالإرساليات لم يكن يتضمن الطرود المحجوزة من لدن إدارة الجمرك ولا مراجع إرسالها. وإن ما يؤكد تورط المطلوب في الطعن في حمل سلع مهربة على متن الحافلة خلال تلك الرحلة، كونه أخفى متعمدا واقعة الحجز على مشغلته ولم يشعرها بتوقيف الشاحنة من لدن الجمارك وضبط المواد المهربة على متنها وحجزها. وأن الطالبة لم تعلم بتلك الواقعة إلا من خلال رسالة توصلت بها من إدارة الجمارك بتاريخ 2017/11/10 كما تمسكت الطالبة من جهة أخرى أمام المحكمة بأن الأجير لم يشحن تلك السلع المهربة من مكتب الإرساليات، وإنما عمل على تغيير مسار الحافلة بدون إذن مسبق حيث قام بحمل البضائع المشبوهة من مكان آخر وقام بلفها بشريط قديم من أشرطة مصلحة إرسال البعائث بغرض التمويه والتستر على المواد المهربة، لكن القرار المطعون فيه غض الطرف عن هذه الواقعة واعتبرها غير ثابتة، وكان الأحرى بمحكمة الاستئناف مصدرة القرار الأمر بإجراء بحث للاطلاع على جهاز GPS الذي يثبت تغيير مسار الحافلة عن مسارها الطبيعي، خصوصا وقد أكد ممثل الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية بأن الأجير استعمل الحافلة لأغراض شخصية وعمل على تغيير مسارها المبرمج حسب الثابت من جهاز GPS الذي يحدد خط سيرها. كما تمسكت الطالبة من جهة أخرى، بأن محضر الحجز والمعاينة المنجز من طرف
إدارة الجمارك، يعتبر وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور وهو بذلك يعتبر حجة قاطعة على الوقائع المضمنة به، لكن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى هذا السبب ولم تجب عنه لا إيجابا ولا سلبا. ويبقى أن الفعل الذي قام به المطلوب، يشكل خرقا صريحا للتعليمات الصارمة والالتزامات المضمنة بعقد العمل، والتي توجب على السائق الامتناع عن نقل كل الطرود أو السلع غير المسجلة، والامتناع أيضا عن نقل أية طرود أو سلع مسجلة بصفة صحيحة لكنها تحتوي بشكل ظاهر على سلع ممنوعة ومهرية فمايكون معه الفعل المرتكب من طرف الأجير يشكل خطأ جسيما وفادحا طبقا لمقيضيا مص الماذة 35 م. ش. يبرر فصله عن العمل بدون تعويض مما يعرضه للنقض.
حيث تبين صحة ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك ان الطالبة تمسكت استثنافيا بإجراء بحث والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيهبعدم استجابتها لما تمسكت به الطاعنة الهملكة الملايألمهربة لدى المطلوب في النقض من قبل إدارة الجمارك وفي تغيير مسار الحافلة بدرونه إذن رمناجل حمل البضاعة المشبوهة من مكان الى
اخر وذلك انسجاما مع المقتضيات القانونية أعلاه يجعل قضاءها غير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس الحکمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض ينقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، ويتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Travail